[الصعوبة في النية للصلاة عند الشافعية]
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
النية للصلاة فعل صعب جداً بالنسبة لي ..
يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم أنه يجب أن ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده ...
فهذا يعني أنه يجب استصحاب النية من أول التكبير إلى آخره، وهذا صعب جداً، فكيف أعرف بعد ما أنتهي من التكبير أن النية كانت في ذهني طول التكبير؟
سمعت أن الإمام النووي اختار في كتابه المجموع إعتباراً آخر لقول الشافعي، فهل من الإخوة أحد يفيدني ما هو؟
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:30 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله
السؤال:
لقد تعلمت أن استحضر النية قبل تكبيرة الإحرام أي صلاة أريد أن أصلي بدون التلفظ بها ولقد سمعت في الآونة الأخيرة بعض المشايخ في الفضائيات أن قيامك للصلاة يعتبر نية دون أن تحدد الصلاة والبعض منهم يقول مجرد ذهابك للميضاءة يعتبر نية للصلاة فما صحة ما يقولون وهل ما أفعله أنا من استحضار النية لكل صلاة جائز أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
أجمع أهل العلم على وجوب النية للصلاة وأنها لا تنعقد إلا بها حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد اختلفوا في تقديم النية على الصلاة على ثلاثة أقوال:
الأول: يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام ولو طال الزمن ما لم يصرفها إلى غيرها، وهذا هو مذهب مالك قال ابن عبد البر في الكافي ص (39): "وتحصيل مذهب مالك أن المصلي إذا قام إلى صلاته أو قصد المسجد لها فهو على نيته وإن غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك". والمنصوص عن أحمد رحمه الله يشبه ذلك فإنه سئل عن الذي يخرج من بيته يوم الجمعة ينوي قال: خروجه من بيته نية، وقال: إذا خرج الرجل من بيته فهو نيته، أفتراه كبر، وهو لا ينوي الصلاة؟! قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره ما نقل عن أحمد في مجموع الفتاوى (22/ 229): "ولهذا قال أكابر أصحابه كالخرقي وغيره: يجزئه تقديم النية على التكبير من حين دخول وقت الصلاة".
الثاني: يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير ما لم يفسخها، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
الثالث: لا يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بل يجب أن تكون مقارنة للتكبيرة، وهذا مذهب الشافعي، وهذا القول فيه من العسر والمشقة والصعوبة ما لا يخفى، وقال ابن حزم: إنه لا يجوز فصل النية عن التكبيرة بل يجب أن تكون متصلة لا فصل بينهما أصلاً لا قليل ولا كثير.
والذي يترجح لي من هذه الأقوال ما ذهب إليه مالك رحمه الله ونص عليه أحمد من جواز تقديم النية على تكبيرة الإحرام ولو طال الزمن ما لم يصرفها إلى غيرها أو يفسخها. إذ المقصود من النية تميز عمل عن عمل وهذا حاصل بالنية المتقدمة إذا لم تفسخ ولم تصرف فإنها تكون مستصحبة حكماً مادام لم ينو قطعها. ولذلك لو ذهل عن النية أو غابت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ص (387) وهذا القول وهو جواز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن طويل هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أعلم.
أخوك
خالد بن عبدالله المصلح
14/ 9/1424 هـ
منقول من موقع الشيخ
http://www.almosleh.com/almosleh/article_450.shtml
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:56 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخ أبو معاذ، ولكن بما أنني شافعي المذهب فيجب علي إتباع قول الإمام الشافعي في هذه المسألة.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:03 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخ أبو معاذ، ولكن بما أنني شافعي المذهب فيجب علي إتباع قول الإمام الشافعي في هذه المسألة.
يا اخي اذا ترجح لديك قول غير قول الشافعي فاعمل به
لان الله لم يأمرنا باتباع امام من الائمة بل امرنا باتباع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
و انت تري ما في قول الشافعي من المشقة عليك بل قد يؤدي بك الي الوسوسة
و الدين يسر و لله الحمد
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:07 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ في الروضة: "وفي كيفية المقارنة وجهان أحدهما يجب أن يبتدىء النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه وأصحهما لا يجب هذا بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية فعلى هذا قيل يجب أن تقدم النية على التكبير ولو بشيء يسير والصحيح الذي قاله الأكثرون لا يجب ذلك بل الاعتبار بالمقارنة وسواء قدم أم لم يقدم يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصح وعلى الثاني لا يجب والنية هي القصد فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرهما ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير"
تنبيه: قولكم بأنك شافعي لذا يجب عليك إتباع قول الإمام الشافعي، خطأ لم يقل به أحد من الشافعية. فمن المعلوم أنّ الإلزام لا يكون في ما اجتهد في حكمه. فتنبه.
والله أعلم
¥