تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سؤال: لدي بعض الأسئلة التي تتعلق بحقوق الاختراع والتأليف، أو ما يُسمى بحقوق الملكية الأدبية والصناعية، وهي كما يلي:

أولاً: هل تعتبر هذه الحقوق ثابتة لأصحابها شرعًا، بحيث يجوز لهم التصرف فيها بأنواع التصرفات الجائزة شرعًا، بعوض أو بدون عوض؟

ثانيًا: في حالة القول بأن هذه الحقوق ثابتة شرعًا، هل ملكيتهم لها دائمة، أو مؤقتة بزمن معين كما هو الحال في بعض القوانين والاتفاقات العالمية التي تؤقت بسنوات محددة بعد وفاة صاحب الحق؟

ثالثًا: هل يجوز نسخ شيء من الكتب والأشرطة السمعية وبرامج الحاسب الآلي التي يمنع أصحابها من نسخها؟ وهل يختلف الحكم إذا كان أصحابها غير مسلمين؟

رابعًا: هل تختلف الأحكام السابقة إذا كانت هذه الكتب والأشرطة والبرامج تتعلق بعلوم الشريعة؟

خامسًا: ما حكم العقود التي يتم بموجبها طبع أو نشر أو توزيع أو بيع الكتب والأشرطة والبرامج التي تحتوي على مخالفات لشرع الله عز وجل؟

الجواب: هذه الحقوق التي يطلبها أصحاب تلك المؤلفات أو المُخترعات نرى أن لهم الحق فيها حيث أنهم تعبوا في جمع تلك المعلومات وتسجيل تلك الكلمات وتأليف تلك الرسائل وما أشبهها، وتعبهم هذا يُكلفهم كثيرًا بحيث أن النسخة تُكلفهم بالمائة أو المئات أو العشرات، وحيث أنهم اجتهدوا فيها وتعبوا وأنفقوا فنرى أن لهم الحق في عدم نسخها إلا بإذنهم، وكذا التقيد بقيمتها التي يُحددونها، وبذلك تثبت لهم هذه الحقوق، فلهم التصرف فيها بأنواع التصرفات والاشتراطات.

ثانيًا: نقول إن ملكيتهم لها غير دائمة، بل مؤقتة فإذا استوفوا من قيمتها أتعابهم ونفقاتهم فليس لهم بعد ذلك أن يمنعوا من ينسخها أو يتصرف فيها، لكن إذا عُرف أنهم قد لا يستوفون نفقاتهم وحقوقهم إلا في عدة سنوات كخمس سنين أو عشر أو عشرين كما هو الحال في بعض المؤلفات الكبيرة التي تستغرق أوقاتًا طويلة ونفقات طائلة فإن لهم الحق في منع أخذ تلك الحقوق ولو بعد موت المُؤلف أو الجامع، فهو حق لورثته فيرثونه تلك الحقوق، وكذلك أيضًا لا يجوز نسخ تلك الأشرطة السمعية ولا طبع تلك الكُتب التي ذُكر أن لها حقوق ولا برامج الحاسب الآلي إذا منع أصحابها من نسخها إلا بإذنهم، لكن إن كانوا غير مُسلمين ولا مواطنين فليس لهم حق على المُسلمين، ولمن ظفر بها أن ينسخها أو يُسجلها ولو لم يأذنوا.

رابعًا: لا فرق في تلك الأحكام على الكتب والأشرطة والبرامج بين كونها تتعلق بعلوم الشريعة كالمؤلفات المطبوعة والمُحققة وبين كونها تتعلق بالآداب واللغة ونحوها بل الحقوق ثابتة لمن اخترعها.

خامسًا: تصح العقود إذا تمت الشروط فيها إلا إذا كانت مُخالفة لشرع الله تعالى فحينئذٍ لا يتم العقد بطبعها أو نشرها أو توزيعها أو بيعها سواءً كانت كتبًا أو أشرطة أو برامج؛ وذلك إذا تحقق أن فيها مُخالفة لشرع الله تعالى. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

14/ 6/1422 هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير