تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم هدايا الخطبة إذا تم فسخها .. ؟ في المذاهب الفقهية الأربعة]

ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:49 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم ..

عندي بحث عن أحكام الخطبة .. !

وهناك مسألة حكم هدايا الخطبة إذا فسخت الخطبة.وليس المهر .. !

أي لو أن رجل خطب إمرأة وأهدى إليها متاعاً أو ذهباً ثم تراجع عن خطبته .. !

فما حكم ما أعطاها هدية ... والعكس لو أن المرأة أعطت وتراجعت .. !

وأين أجدها في كتب المالكية خصوصاً

والمذاهب الفقهية الأربعة .. !!


نفعنا الله بكم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:27 م]ـ
رقم الفتوى: 122345
عنوان الفتوى: مذاهب العلماء في رجوع الخاطب بما أهداه لمخطوبته
تاريخ الفتوى: 30 جمادي الأولى 1430/ 25 - 05 - 2009
السؤال

خطبت بنت خالتي وأحضرت لها هدايا غالية الثمن، وبعد ستة أشهر سافرت وفسخت الخطبة، وقال والدها إنه سيرد لي الأشياء عندما أرجع من السفر، وعدت بعد عامين ولكنه لم يرد لي أي شيء، والآن مر أكثر من خمسة عشر عاما وأنا غير مسامح في ذهبي، فهل أطالب به؟ وهل هو من حقي وهي تزوجت وأنجبت أولادا، وأنا كذلك، ولكن أخاف أن يكونوا حجة علي يوم القيامة إن لم أطالب به، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وحتى لو لم آخذه، المهم أني قد طالبت به حتى لا أسأل أمام الله لماذا لم تطالب به؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالهدايا التي يهديها الخاطب لمخطوبته إذا لم تكن من المهر اتفاقاً أو عرفاً فهي هبة من الخاطب، وقد اختلف العلماء في جواز استرجاعها عند فسخ الخطبة، فمذهب الحنفية أن الخاطب يسترد ما كان باقياً دون ما هلك أو استهلك، قال ابن عابدين الحنفي: وكذا يسترد ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك، لأنه في معنى الهبة. حاشية ابن عابدين.

وعند المالكية قولان، قول بعدم جواز الرجوع، وقول بالتفصيل، فإن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوع، وإن كان الفسخ من جهتها فله الرجوع، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة، ثم رجعت عنه -ليس له الرجوع- ولو كان الرجوع من جهتها إلا لعرف أو شرط وقيل: إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها، لأنه في نظير شيء لم يتم. انتهى.

ومذهب الشافعية أن له الرجوع، قال القليوبي في حاشيته: فرع: دفع الخاطب بنفسه، أو وكيله، أو وليه، شيئاً من مأكول، أو مشروب، أو نقد، أو ملبوس لمخطوبته،أو وليها، ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو موت لهما أو لأحدهما، رجع الدافع أو وراثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقاً. حاشية قليوبي.

وعند الحنابلة يرجع إذا كان الفسخ من جهتها ولا يرجع إذا كان الفسخ من جهته، قال ابن ضويان في منار السبيل: فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. قاله الشيخ تقي الدين. فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له. منار السبيل.

وحكى صاحب الإنصاف قولاً آخر في المذهب بالرجوع مطلقاً، قال: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضاً: ما قبض بسبب النكاح فكمهر. قال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد -رحمه الله- في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه. قال القاضي في الجامع: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى من الإنصاف.

والراجح أن الخاطب يرجع بما أهداه لمخطوبته سواء كان الرجوع عن الخطبة من جهته أو جهتها، لأن هبة الخاطب أشبه بهبة الثواب فإن دلالة الحال أنه يهب بشرط إتمام الزواج، وقال ابن تيمية معلقاً على قول الإمام أحمد الذي حكاه الأثرم: وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أهدي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله. المستدرك على مجموع الفتاوى.

وعلى ذلك، فمن حقك استرجاع ما أهديته لها، لكن الأولى والأفضل ترك ذلك فإنه يكون من مكارم الأخلاق ومن الإحسان الذي يحبه الله، قال تعالى: ... وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. {البقرة:237}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير