تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1. أن يكون له قيمة مالية، وذلك بأن لا يكون محرماً شرعاً، و أن تكون له قيمة معتبرة يحسن بذل المال في مقابلتها.

2. أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً.

3. أن يكون معلوماً للمتعاقدين برؤيةٍ أو بوصفٍ دقيقٍ يمنع الجهالة والغرر.


[1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) - لسان العرب، لابن منظور (8/ 23)

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - انظر: أحكام المعاملات الشرعية، للشيخ علي الخفيف (ص 446)

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - رواه البخاري (2158) ومسلم (1521) من حديث ابن عباس t

[4] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4)- ضوابط العقود في الفقه الإسلامي، د. عبد الحميد البعلي (ص 34)

[5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) - هو مذهب الجمهور من المالكية و الشافعية و الحنابلة، انظر: مواهب الجليل (4/ 228)، وشرح المنهاج، للمحلي (2/ 153)، والإقناع، لشرف الدين الحجاوي (2/ 151).

[6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) - الهداية، للمريغناني (4/ 418)

[7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) - انظر: المدخل الفقهي العام، للشيخ مصطفى الزرقا (1/ 382)، وعقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ضمن كتاب: فقه المعاملات الحديثة) (ص 242)، وضوابط العقود في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الحميد البعلي (ص 35).

[8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) - المدخل الفقهي العام، للشيخ مصطفى الزرقا (1/ 407).

[9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) - دليل الطالب، للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي (ص 107)، وأحكام المعاملات، للشيخ الخفيف (ص 447)

ـ[سنية كوردية]ــــــــ[22 - 10 - 09, 11:12 م]ـ
بارك الله فيك
ممكن تكتب عن احكام الرهن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع تحياتي
كوردية

ـ[ابو ناصر الحنبلي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 01:34 م]ـ
احسنت وبارك الله فيك

ولكن التعريف يجب ان يكون جامعا مانعا و ما اوردته لا يسلم فذات التعريف يندرج ضمنه البيع والاجارة

حبذا لو زدت قيدا مهم (لغرض التملك كي تخرج الاجارة)

بارك الله فيك

ـ[أبو أسامة البلطيمي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 12:56 م]ـ
اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في تعريف البيع؛ نظرا لسعة مادته؛ ولأن الأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا، لذلك عرفه ابن قدامة بأنه: مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) .
وقيل: هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2) .
وقيل: هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) .
وقيل: هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) .
وقيل: هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام لا على وجه القربة
وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى

[/ URL]([1]) مواهب الجليل (6/ 8).

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)([1]) زاد المستقنع / بتصرف.

([1]) المغني (5/ 244).

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)([2]) الإنصاف (4/ 259).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير