تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم بيع السلعة قبل القبض]

ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:27 ص]ـ

اتفق الفقهاءُ على أنه لا يجوز بيع السلعة قبل القبض إذا كانت طعاماً، وقد نقل الإجماع الإمام ابن المنذر [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)، والدليل قول النبي r : " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس: وأحسب كل شي مثله [2].

وفي رواية لمسلم: " حتى يقبضه " [3]

أما غير الطعام فقد اختلف الفقهاءُ في حكم بيعه قبل قبضه على أقوال:

الأول: أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه مطلقاً، وهو مذهب الإمام مالك [4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) ورواية عن أحمد [5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) ، وهو اختيار ابن المنذر [6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6) ؛ لأن المنهي عنه هو بيع الطعام دون غيره من جميع الأشياء فالأحاديث وردت بالنهى عن بيع الطعام دون غيره، وهذا الذي اختارته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي [7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7) .

الثاني: لا يجوز بيع السلع قبل القبض مطلقاً، سواءٌ كانت طعاماً أو غيره، وهذا هو رأي ابن عباس t - كما سبق -، وهو مذهب الإمام الشافعي [8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8) .

الثالث: لا يجوز بيع المنقولات قبل قبضها، أما غير المنقولات كالعقارات فيجوز بيعها قبل القبض، وهو مذهب الحنفية [9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9) .

الرابع: لا يجوز بيع المكيلات والموزونات قبل قبضها، وما عداها يجوز بيعه قبل القبض، وهو المذهب عند الحنابلة [10] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10) .

أما بالنسبة لبيع المواد الغذائية عن طريق المرابحة فيجوز أن تكون صورة القبض كالتالي: إذا عُزلت المواد الغذائية المشتراة من قبل المؤسسة المالية داخل مخازن المورد، بحيث لو تلفت يكون ضمانها على المؤسسة، ففي هذه الحالة يجوز حينئذ بيعها في الحال على العميل دون نقل البضاعة من مخازن المورد [11] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11).


[1] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1)- الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر (6/ 50)

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2)- رواه البخاري (2135) ومسلم (1525) من حديث ابن عباس y ، وروي الحديث من طريق ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن عبد الله y .

[3] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - رواه مسلم (1525/ 3).

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4)- شرح ميارة (1/ 473)

[5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) - حكاها عنه الإمام ابن المنذر في الإشراف (6/ 43)، وانظر: الكافي لابن قادمة (2/ 206)

[6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) - الإشراف (6/ 51)

[7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) - انظر: فتوى رقم (15) من فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي.

[8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8)- الأم (4/ 144) فقد قال بعد إيراد حديث ابن عباس السابق: " وبهذا نأخذ ".

[9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9)- بدائع الصنائع، للكاساني (4/ 394)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/ 547)

[10] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10)- الكافي لابن قدامة (2/ 206)

[11] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11)- انظر: فتوى رقم (608) من فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير