تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حكم التورّق

ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:33 ص]ـ

التورق هو: أن يشتري الرجلُ سلعةً نسيئةً (إلى أجل)، ثم يبيعها نقداً لغير البائع الأول بأقل من الثمن الذي اشترى به ليحصل بذلك على النقد [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .

وقد اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة على قولين:

§ فذهب بعضهم إلى كراهته، وهو أحد قولي الحنابلة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) وبه أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) .

§ وذهب جمهور الفقهاء إلى إباحته؛ وذلك للأدلة التالية:

o عموم قوله تعالى " وأحل الله البيع ".

o الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم وهذا البيع لم يرد دليل يحرمه في الشرع فيبقى على الإباحة الأصلية.

o الناس محتاجون إلى بيع التورق؛ لأن القرضَ الحسن قد قَلّ أهلُه.


[1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1)- دليل المصطلحات الفقهية (ص 88)

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - الإنصاف للمرداوي (11/ 196) مع المقنع والشرح الكبير.

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 302).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير