تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم العينة]

ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:39 ص]ـ

العينة (لغة): بمعنى الربا، واشُتقت من العين، وهو النقد الحاضر [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .

و بيع العينة (اصطلاحاً): هو بيع الرجل سلعةً نسيئة، ثم يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة بيع العينة لما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله rيقول: " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتهم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) .

وعلة التحريم في بيع العينة: أنه ذريعة إلى الربا، وسَدّ الذرائع مُعتبرٌ شرعاً، ووجه اعتباره ذريعة إلى الربا أن البائع استباح أخذ الثمن الأكثر الآجل بالثمن الأقل العاجل إلى أجل معلوم.


[1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) - لسان العرب لابن منظور (13/ 298)

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي (3/ 416)، ومسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، د. محمد نعيم ساعي (1/ 466)

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - رواه أبو داود (3462) وأحمد في المسند (4825)، وصححه الإمام ابن القطان كما في " بلوغ المرام " للحافظ ابن حجر العسقلاني (2/ 24) تحقيق: سمير الزهيري.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير