[حكم العربون]
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:44 ص]ـ
1 - تعريفه: العربون (لغة): العربون، أعجمي مُعرب [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) ، ويُسمى عُربان، وهو أحد أنواع البيوع، سُمي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع، أي: إصلاحاً وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره بشراء [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) .
و (اصطلاحاً): هو أن يشترى الرجلُ السلعةَ فيدفع إلى البائع مبلغاً من المال على أنه إذا أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذ السلعة كان العربون للبائع ولم يطالب المشترى به [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) .
2 – حكمه: اختلف العلماء في جواز بيع العربون على قولين:
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يبع العربون لا يجوز؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي r نهى عن بيع العربان [4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) .
- وذهب الحنابلة إلى جواز بيع العربون؛ واستدلوا بما روي زيد بن أسلم t قال: سُئل رسول الله r عن بيع العربان في البيع فأحله [5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) .
وعن نافع وهو عامل لعمر بن الخطاب على مكة أنه اشترى لعمر دار السجن بمكة من صفوان بن أمية، وشرط له أنه إن لم يرضها عمر فلصفوان مبلغ معين من المال، وقد أقر عمر شرطه هذا [6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6) .
[1] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) - كما نقله الفيومي في " المصباح المنير " (ص 46) عن الأصمعي.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - النهاية لابن الأثير (3/ 183)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - انظر: الموطأ للإمام مالك – رواية يحيى بن يحيى – (2/ 129)، ودليل المصطلحات الفقهية (ص 213)
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) - رواه أبو داود (3496) ط. عوامة، وابن ماجه (2232) ط. الحلبي، والحديث ضعفه البوصيري في " مصباح الزجاجة " (2/ 464 مع السنن) والنووي في " المجموع " (9/ 407).
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) - عزاه الشيخ عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " (3/ 245) والشوكاني في " نيل الأوطار " (3/ 523) إلى مصنف عبد الرزاق.
قلت: ولم أجده في المطبوع منه، وقد ضعفه كلٌ من الإشبيلي والشوكاني.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) - رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (6/ 34)
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:45 ص]ـ
وقد أخذ بجواز بيع العربون مجمع الفقه الإسلامي الدولي [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1144444#_ftn1) ، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1144444#_ftn2) .
[1] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1144444#_ftnref1) - في قراره رقم: 72 (3/ 8)، وقد نُص فيه على أنه " يجوز بيع العربون إذا قُيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء ".
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1144444#_ftnref2) - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (ص 32 – رقم 5)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:56 م]ـ
(9270)
سؤال: تبايع رجلان سيارة، فطلب المشتري مهلة ثلاثة أيام، ودفع إلى ذلك عربوناً، فاشترط البائع عليه بأنه إذا لم يتم البيع فسوف يصادر عليه العربون ويأخذه، فما حكم ذلك البيع وكيف الخروج منه؟
¥