تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1297) ــ حدَّثني يَحْيَى?، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ?بْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَكَانَ تَبَنَّى? سَالِماً الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى? أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى? رَسُولُ اللَّهِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِماً وَهُوَ يَرَى? أَنَّهُ ?بْنُهُ، أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، وَهِيَ أَفْضَلِ أَيَامَى? قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى? فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: {?دْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُم فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (سورة الأحزاب، الآية: 5) رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُول?ئِكَ إلَى? أَبِيهِ، فَإنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إلَى مَوْلاَهُ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ ?مْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إلَى? رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى? سَالِماً وَلَداً، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَمَا تَرَى? فِي شَأْنِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا». وَكَانَتْ تَرَاهُ ?بْناً مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذ?لِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى? سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: لاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى? الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ،

وفقك الله لما يحب ويرضى

ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:46 ص]ـ

اخي الفاضل ابن جفري اما كون الحديث منكر وموضوع فهذه دعوى باطلة من قبل هذا الشخص و الاحاديث امامك بأسانيدها تشع هذا الحديث قد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين، وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات، وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم. ورواه من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع. ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى? بن سعيد الأنصاري وربيعة. ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم، وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم. ثم رواه عنهم الجم الغفير والعدد الكثير

اما كونها تخالف القران ففي رواية عن زينب عن أمها أم سلمة: أَنَّهَا قَالَتْ: «أَبَى سَائِرُ أَزَوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَداً بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِينَا». رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر،

فهي رخصة منه صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل

ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:53 ص]ـ

نقلا عن كتاب نيل الاوطار

وقد اختلفوا في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم على أقوال. الأول: أنه لا يحرم منه إلاَّ ما كان في الحولين وقد حكاه في البحر عن عمر وابن عباس وابن مسعود والعترة والشافعي وأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد اه. وروي أيضاً عن أبي هريرة وابن عمر وأحمد وأبي يوسف وسعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر. القول الثاني: أن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام وإليه ذهبت أم سلمة. وروي عن علي ولم يصح عنه. وروي عن ابن عباس وبه قال الحسن والزهري والأوزاعي وعكرمة وقتادة. القول الثالث: أن الرضاع في حال الصغر يقتضي التحريم ولم يحده القائل بحد. وروي ذلك عن أزواج النبي صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم ما خلا عائشة، وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب.

القول الرابع: ثلاثون شهراً وهو رواية عن أبي حنيفة وزفر. القول الخامس: في الحولين وما قاربهما روي ذلك عن مالك، وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله ولا كثيره كما في الموطأ. القول السادس: ثلاث سنين وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة وعن الحسن بن صالح. القول السابع: سبع سنين روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز. القول الثامن: حولان واثنا عشر يوماً روي عن ربيعة. القول التاسع: أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلاَّ فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث،

فما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية هو الراجح والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير