تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 – قال ابن حزم في المحلى (12/ 51): وحتى لو صحَّ الخبرُ لَمَا كانَ لهم فيهِ حجة، لأنه ليس فيه إلا " ما إخالك سرقت " ورسولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – لا يقولُ إلا الحق؛ فلو صحَّ أنَّ رسولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قال للذي سيق إليه بالسرقة " ما إخالك سرقت " لكُنَّا على يقين من أنه – عليه السلام – قد صَدَقَ في ذلك، وأنه على الحقيقةِ يظُن أنه لم يسرق، وليس في هذا تلقين له، ولا دليل على أنَّ الستر أفضل = فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملةً.

الدليل الرابع: أنَّ هذا القول هو ما كان يقضي به الخلفاء الراشدون، وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn5) ،

وقد ورد عنهم ما يلي:

أ – عن أبي واقدٍ الليثي أنَّ عمر بن الخطاب أتاهُ رجلٌ وهو بالشام، فَذَكرَ له أنه وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقدٍ الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوةٌ حولها، فذكرَ لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تُؤخذ بقوله، وجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أشباه ذلك لِتَنْزِعَ، فَأَبَت أنْ تَنزع، وتَمَّت على الاعتراف، فَأَمر بها عمرُ فَرُجِمَت [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn6) .

يرد عليه:

1 – أنَّ هذا اجتهادٌ من أبي واقدٍ الليثي – رضي الله عنه – يُعَارضُهُ الآثار الأخرى، ولا نعلم هل عَلِمَ بذلكَ عمرُ أم لا؛ فلا يَرِدُ علينا أنَّ عُمَر من الخلفاء الراشدين الذي أُمرنا باتباع سنتهم، وهو المُلْهَمُ الذي وافق رأيه حُكْمَ اللهِ في مسائل معلومة.

2 – أنَّ اللفظ الثاني الوارد عن أبي واقدٍ – رضي الله عنه – يدلُّ على خلاف هذا؛ حيث قال: إني لَمَعَ عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي، وهي هذه تعترف. قال أبو واقد: فأرسلني إليها ... فقال: سل امرأة هذا عما قال. قال: فانطلقت فإذا جارية حديثةُ السِّنِّ قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها. فقلت لها: إنَّ زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده، فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك. فقال أبو واقد: فإن كنتِ لم تفعلي فلا بأس عليك، فصمتت ساعة. ثم قلت: اللهم افرخ [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn7) فاها عما شئت اليوم – أبو واقد القائل – فقالت: والله لا أجمع فاحشةً وكذبًا، ثم قالت: صدق؛ فَأَمَرَ بها عمر فرجمت [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn8) . وهذا ليس فيه تلقين المرأة.

ومما يُضعف رواية سليمان بن يسار المستدلُّ بها أنَّ فيها ما يستنكر من كونه ذكرَ لها ما ذكرَهُ زوجها أمام نِسوةٍ كُنَّ عندها.

كما أنَّ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخرج روايته عن أبي واقد الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن، بخلاف سليمان بن يسار فلم يخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي واقدٍ شيئًا.

كما أنَّ سليمان بن يسار أرسل عن جماعةٍ من الصحابة أكثر من عبيد الله بن عبد الله، وذلك لكون عبيد الله أقدم مولدًا من سليمان.

وهذا – أيضًا – يجعلنا نرجح رواية عبيد الله من جهة أنه سمعها من أبي واقد قديمًا بخلاف سليمان فلم يسمعها إلا بعد ذلك مما يمكن معه نسيان شيءٍ من القصة أو زيادة فيها أو نقص. والله أعلم.

ب – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28830): قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحسن بن سعد [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn9) ، عن عبد الله بن شداد: أنَّ امرأة رفعت إلى عمر أقرَّت بالزنا أربع مرات، فقال: إنْ رجعت لم نُقم عليها الحد، فقالت: لا يجتمع عليَّ أمران: آتي الفاحشة ولا يُقام عليَّ الحد! قال: فأقامه عليها [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn10) .

يرد عليه:

أنَّ هذا الأثر بهذا اللفظ ضعيفٌ لا يصح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير