تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية ( DNA ) لا يثبت , وحصرياً فتوى العلامة الفوزان ورأي الشيخ الشثري

ـ[الفارسي محمد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:17 م]ـ

اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية لا يثبت

اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية او الحمض النووي DNA وسيلة حديثة ومسألة معاصرة، لا تزال تدور بين الفقهاء بين اخذ ورد، وموافقة ومخالفة، ذلك انها كما يقول الخبراء والمختصون غير دقيقة مائة في المائة، وهذا يجعلها في دائرة الادلة 'ظنية الدلالة' وليس 'قطعية الدلالة' بسبب ما يحدث اثناء التحليل من اخطاء بشرية او مخبرية، وحدوث اي تلوث تتعرض له العينة يؤثر في دقة النتائج، فاحتمال الخطأ وارد.

ثم ان النسب لا يثبت الا اذا كان هناك زواج شرعي، يقول عليه السلام 'الولد للفراش وللعاهر الحجر' وماء الزنى هدر لا يلحق به النسب.

فما حكم الاعتماد على نتائج فحص البصمة الوراثية والجينات في اثبات النسب او نفيه؟ وهل تعتبر هذه الطرق والاساليب الحديثة قطعية بهذا الشأن وحاسمة لهذه المسألة؟ سؤالان بهذا الخصوص قدما الى لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف، لمعرفة الحكم الشرعي، ومدى جواز استخدام هذه الاجهزة في موضوع النسب، حيث اكدت اللجنة على ان فحص الجينات يعتبر دليلا في نفي النسب، وليس في ثبوته، وفيما يلي نص السؤالين، واجابة اللجنة عنهما:

السؤال الاول بشأن استحداث الوسائل العلمية للاستدلال على ما يثبت النسب في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ومن بينها الجينات الوراثية D.N.A.

ونظرا لما يتصل بهذا الامر من جوانب شرعية، يرجى التفضل بالافادة بوجهة النظر الشرعية حول مبدأ الاخذ بنتائج هذا الاختبار والاعتداد بها في اثبات النسب او نفيه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وبما يكفل المحافظة على الهوية الوطنية للبلاد.

والسؤال الثاني يقول: ان من اعمال لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء النظر في طلبات اثبات النسب التي يتقدم بها اصحاب الشأن لإثبات نسب الابناء مدعين اهمالهم في القيام بإثباتهم لدى الجهات الحكومية ومنها ادارة الجنسية ووزارة الصحة، وقد كشف العمل عن وجود ادعاءات كاذبة لهذا النسب والهدف من ورائه تحقيق مطامع شخصية تضر بمصلحة الدولة وسيادتها.

لذلك رأت اللجنة الاستعانة بإحدى الوسائل العلمية المتوفرة لدى الادارة العامة للأدلة الجنائىة وهي جهاز D.N.A للكشف عن البصمة الوراثية لبيان مدى صحة ادعاءات اثبات النسب التي تعرض على اللجنة. لذلك يرجى التفضل ببيان وجهة نظر الشرع حول الاخذ بتلك الاجهزة العلمية. علما بأنه لدى الاستفسار من اهل الخبرة بنتائج هذا الجهاز تمت افادتنا بأنها ادلة قاطعة بنفي النسب وليس بإثباته.

وقد اجاب اللجنة عن السؤالين بالقول:

التشريع الاسلامي يتشوف الى اثبات نسب الولد من ابيه، ويتوسع في هذا الاثبات ويتسامح فيه، بحيث انه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلا عليه عند الاقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من احياء للنفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الاسلامي الا ان الشارع الاسلامي حرص حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.

فقد اخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام'.

كما اخرج البخاري ومسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'ليس من رجل ادعى بغير ابيه وهو يعلم الا كفر'.

كما حذر وتوعد من التملص من النسب بغير حق.

فقد اخرج احمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرئ تبرؤ من نسب وان دق، وادعاء نسب لا يعرف'.

واخرج ابو داود والنسائي وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين'.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير