تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هذا رجل مسلم مات عن سبع زوجات فما العمل في أمر الميراث؟ وهل من مراجع في ذلك؟]

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله،، هذا رجل مسلم مات عن سبع زوجات فما العمل في أمر الميراث؟ وهل من مراجع في ذلك؟

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:35 م]ـ

مسلم!!!

سبع!!

زوجات!!

ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:38 م]ـ

حول تعجبك يا أبا الهمام البرقاوي إلى ضحك وكفى، فلقد سمعت أن مسلما في الصومال له ما يزيد على المائة زوجة. والله أعلم

اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورد بها إلى دينك ردا جميلا.

ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:41 م]ـ

أخي أبو إبراهيم

عليك توضيح الأمر أكثر من ذلك فكيف له سبع زوجات وهل له أولاد وهل والديه أحياء وغير ذلك حتى يتبين للإخوة الأمر بوضوح

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:43 م]ـ

ينظر في الاربع الاول اللوتي كان لهن التقدم في العقد الشرعي والدخول بهن من هذا الرجل فيقسم لهن والثلاث الباقيات لغو

والله اعلم

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:53 م]ـ

معاذ الله من الإستهزاء .. لكن السؤال موهم .. برجل مسلم وله سبع زوجات ..

وقد أجاب الأخ أبو نصر المازري ..

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 07:01 م]ـ

هذه -أيها الإخوة - واقعةٌ هذا المسلم مات يوم الجمعة الماضي ترك سبع زوجات ربما عن جهل أو هوى فهل عثر أحدكم على قول لأحد أهل العلم في ذلك؟ وهل يلجأ إلى القرعة في صرف بعضهمن؟ أو الاعتبار للأربع الأوائل كما قال أخونا أبو نصر؟ أرجو التعاون خاصة بذكر نقل من أهل العلم إن وجد، فالقوم استفتوني ولا أريد أن أجتهد وأخالف ما قرره أهل العلم الراسخون ..

ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 07:17 م]ـ

الجواب ما ذكره الأخ أبو نصر المازري -بارك الله فيه ورضي عنه-، والله أعلم.

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:22 م]ـ

رقم الفتوى 61565 الزواج بخامسة حكمه وحكم الأولاد

تاريخ الفتوى: 18 ربيع الأول 1426

السؤال

ما حكم من يتزوج أكثر من أربع, وهل يكون الأولاد غير شرعيين بعد الأربع

وشكرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نساء، قال ا لخرقي: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات. قال شارحه ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه منهم. وانظر الفتوى رقم: 990. وعلى هذا فمن زاد على أربع زوجات فإن الخامسة يكون نكاحها باطلا، فإن أقدم الشخص على ذلك وهو عالم بالحرمة فهو زان وأولاده من تلك المرأة لا يلحقون به. أما إن كان جاهلا للحكم الشرعي في ذلك بل اعتقد حل ذلك فإن الزواج باطل كذلك إلا أن الأولاد يلحقون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين إلى أن قال فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش.هـ.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

=================================================

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 12:15 ص]ـ

السؤال ليس عن حكم الزيادة على الأربع ولا عن بطلان النكاح الزائد لكنه عن العمل بعد موت هذا الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة، وهو من الصوفية لكن بعض أولاده من أهل السنة فهل يصار إلى القرعة فيمن يعتبر أو يصار إلى اعتبار الأربع الأوائل؟، من عنده نقل معتبر في ذلك فليتفضل ومن لا فلا داعي لإرعاف قلمه بارك الله فيكم ..

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:54 ص]ـ

هل من مزيد يا إخوة؟؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 10 - 09, 08:17 ص]ـ

السؤال ليس عن حكم الزيادة على الأربع ولا عن بطلان النكاح الزائد لكنه عن العمل بعد موت هذا الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة، وهو من الصوفية لكن بعض أولاده من أهل السنة فهل يصار إلى القرعة فيمن يعتبر أو يصار إلى اعتبار الأربع الأوائل؟، من عنده نقل معتبر في ذلك فليتفضل ومن لا فلا داعي لإرعاف قلمه بارك الله فيكم ..

الحمد لله وحده

الأخ الكريم

حكم ثبوت نسب الأولاد فرع عن بطلان نكاح فوق الأربع، فلو زاد الرجل الميت عن الأربع جاهلا الحكم الشرعى، ومعتقدا حل ذلك ولم يبلغه التحريم، فأولاده من الزوجات فوق الأربع يُلحقون به وينتسبون إليه لأنهم نتاج نكاح شبهة، فيرثون مع أبناء الأربع نسوة الأول للذكر مثل حظ الأنثيين،، وأما إذا كان هذا الرجل يعلم بحرمة ما ارتكبه، فأولاده من النساء اللاتى عاشرهن فوق زوجاته الأربعة هم أبناء زنا، فلا هؤلاء النسوة أصبحن أزواجه، ولا أولادهن ينتسبون إليه فيرثون مع أبناء الزوجات الأربع الأول اللاتى أباحهن له الشارع الحكيم، وبالتالى يرث فقط أولاده من أزواجه الأربعة الأول.

والقاعدة: يرث أولاد من وطأ امرأة بنكاح صحيح أو بشبهة ويلحق بهم نسبه، والعكس لمن وطأ امرأة بزنا.

،، وأما الإقتراع بين الأولاد فليس له مدخل أو أصل شرعي فى هذه الحالة، فليس الإقتراع مما يُثبت به الأنساب أو يُحدد لكل وارث إرثه

والله تعالى أعلى وأعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير