ـ[محمد السالم]ــــــــ[29 - 10 - 09, 09:56 ص]ـ
أخي الكريم،،،
بالنسبة للزوجات فقد نص الحنابلة رحمهم الله أنه لا يرث من النساء إلا من عقد عليهن بعقد نكاح صحيح، وأما الفاسد والباطل فإنهن لا يرثن به.
قال الحجاوي في الإقناع: أسباب التوارث ثلاثة؛ رحم وهو القرابة، ونكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، فلا ميراث في النكاح الفاسد. الإقناع (3/ 180)
وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 88)، وفقه المواريث لعبد الكريم اللاحم (1/ 98)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:01 ص]ـ
وقال الخرشي من المالكية:
يشترط في توارث الزوجين أن يكونا مسلمين حرين غير قاتل أحدهما الآخر كغيرهما , وأن يكون نكاحهما صحيحا أو مختلفا فيه , فإن كان فاسدا متفقا عليه , فلا يتوارثان , سواء مات أحدهما قبل الدخول , أو بعده بخلاف المختلف فيه ففيه الإرث مطلقا كالصحيح على المعتمد.
شرح مختصر خليل (8/ 210)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 12:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أظن أن المسألة أعمق مما ذكره الإخوة بكثير
لا بد للسائل أن يتأكد لنا من أمرين
من أمر العقود الذي ذكره الإخوة أولا
ثم يأتي القاضي بأهالي الزوجات وتشهد المرأة أما أهلها أنه لم يطلقها، أو يشهد بذلك أحد من أهلها،
تؤتى الأنفس الشح عند عدم التوثيق، فقد يدعي في هذا الزمان الفاسد إحدى مطلقاته أو أكثر أنها لم تزل في عصمته حتى فارق الدنيا بعية الحصول على نصيب ولو قليل من الميراث
فإن علت الأصوات بالتأكيد والنفي فأرى (من غير جزم) أن يرثه الأربع الآخرات، باعتبار أنه مسلم يعرف عدم جواز نكاح أكثر من أربع، لأن الأصل فيه العدالة، فلا بد أنه لم يعقد على الآخرات إلا بعد طلاق أو فسخ أو خلع من القديمات جملة، أو واحدة تلو الأخرى
وهذا بكل تأكيد يختلف من بيئة لبيئة، ففي بعض الدول الإفريقية مثلا كالسنغال وكمبيا مثلا تجد بعض ضعاف النفوس يتزوج أكثر من أربعة، فيكون الحكم فيها ما قاله الأخوة أبو نصر المازري حفظه الله وإخوانه
فأظن أن المسألة لا بد أن ترفع إلى القاضي الشرعي لينظر في أدلة مدعيات الزوجية بالفقيد
فالمهم في الأمر فهو الإدلاء بالبينات
والله أعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 10 - 09, 03:32 م]ـ
أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتيا , والله المستعان.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 10 - 09, 03:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أظن أن المسألة أعمق مما ذكره الإخوة بكثير
لا بد للسائل أن يتأكد لنا من أمرين
من أمر العقود الذي ذكره الإخوة أولا
ثم يأتي القاضي بأهالي الزوجات وتشهد المرأة أما أهلها أنه لم يطلقها، أو يشهد بذلك أحد من أهلها،
تؤتى الأنفس الشح عند عدم التوثيق، فقد يدعي في هذا الزمان الفاسد إحدى مطلقاته أو أكثر أنها لم تزل في عصمته حتى فارق الدنيا بعية الحصول على نصيب ولو قليل من الميراث
فإن علت الأصوات بالتأكيد والنفي فأرى (من غير جزم) أن يرثه الأربع الآخرات، باعتبار أنه مسلم يعرف عدم جواز نكاح أكثر من أربع، لأن الأصل فيه العدالة، فلا بد أنه لم يعقد على الآخرات إلا بعد طلاق أو فسخ أو خلع من القديمات جملة، أو واحدة تلو الأخرى
وهذا بكل تأكيد يختلف من بيئة لبيئة، ففي بعض الدول الإفريقية مثلا كالسنغال وكمبيا مثلا تجد بعض ضعاف النفوس يتزوج أكثر من أربعة، فيكون الحكم فيها ما قاله الأخوة أبو نصر المازري حفظه الله وإخوانه
فأظن أن المسألة لا بد أن ترفع إلى القاضي الشرعي لينظر في أدلة مدعيات الزوجية بالفقيد
فالمهم في الأمر فهو الإدلاء بالبينات
والله أعلم
صدقتَ أخي , فالمسألة تحتاج إلى تثبت ولا يجاب عنها جزافا كما فعل الإخوة - غفر الله تعالى لهم -.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[29 - 10 - 09, 04:00 م]ـ
لا يجاب عنها جزافا كما فعل الإخوة
التعميم في الكلام هكذا فيه مجازفة، فلو قلت: بعض الأخوة، ثم إن هذه المسألة من مسائل القضاء، ووضعها هنا ليس لحلها وإنما لتدارسها، مع نصيحتي للجميع بالتثبت قبل الكلام والله الموفق
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:11 م]ـ
التعميم في الكلام هكذا فيه مجازفة، فلو قلت: بعض الأخوة، ثم إن هذه المسألة من مسائل القضاء، ووضعها هنا ليس لحلها وإنما لتدارسها، مع نصيحتي للجميع بالتثبت قبل الكلام والله الموفق
آسف إن أسأت إليكم أيها الأحبة , لكنه القول على الله!
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:16 ص]ـ
حول تعجبك يا أبا الهمام البرقاوي إلى ضحك وكفى، فلقد سمعت أن مسلما في الصومال له ما يزيد على المائة زوجة. والله أعلم
اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورد بها إلى دينك ردا جميلا.
سمعت الخبر من اين؟!
هذا لم يحصل في الصومال ولا اظنه سيحصل
ولكن اقصي رقم سمعت هو نيجريا
اما هذا النيجري المسمي برجل اليديني
قد تزوج رجل نيجيري 86 مرأة وكان عنده لمدة 30 سنة
وقد ظهر علي قناة bbc
اي في صفحاتها
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7591037.stm
وبعدها هدد بالقتل والطرد وحكمت عليه الشريعة في الشمال
ثم طلق نساؤه الا اربعة