[ماهو الحل؟]
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[28 - 10 - 09, 01:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي
اذا الرجل طلب من زوجته ان لا ينفق من مالها الخاص على اهلها
والمراءة تصر على اعطاء جزء من هذه الاموال
وتحدث مشاكل من جراء ذالك وهل هي عاصية؟
وماهو الحل؟
للعلم هي موظفة وليس الرجل هو من يعطيها هذه الاموال
اليس على الرجل ان ينفق على زوجته؟
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:01 ص]ـ
لو تعيدي السؤال بطريقة أوضح عسى أن ننفعك بشيء
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:03 ص]ـ
وليتك تخبريني لم أضيف حرف الواو إلى كلمة كرد فأصبحت كورد لأني بحثت طويلا عن هذا الأمر فلم أجد إجابة مرضية
ـ[أم محمد]ــــــــ[28 - 10 - 09, 04:42 ص]ـ
وعليكم السلام
متى سلمت المرأة نفسها للزوج على الوجه الواجب عليها، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها. قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (الطلاق:7) وقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة:228)
وقال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) (الطلاق:6)
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم
فالحديث دال على وجوب النفقة والكسوة للزوجة بالمعروف،
وقال صلى الله عليه وسلم: (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت) رواه أهل السنن.
قال شيخ الإسلام: ولا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة بل ينفق ويكسو بحسب العادة.
* إذا اختلف الزوجان في النفقة فالمرجع للحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأُدمه عادة الموسرين، وكذلك ما يلبس من حرير وغيره،
* ويفرض للفقيرة تحت الفقير بما يلائمه من قوت البلد.
*وكذلك للمتوسطة تحت المتوسط، ويفرض للغنية تحت الفقير والعكس ما يكفيها بالمعرف.
* يجب على الزوجة مراعاة حال زوجها، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). متفق عليه
أما عن كونها عاصية فالله ورسوله أعلم
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا بشكر الاستاذ الفاضل الاخ مهند على محاولة الرد لكن لم يفهم قصدي
واما عن معنى الكورد وهي قومية كوردية موجودة في سوريا وتركيا وايران وعراق
وجزاكي الله خيرا اخت امنية ورديتي على اكمل الوجه لكن سؤالي
لو كان الزوج يمتلك من المال لكنه لا يحب زوجته ان تنفق على اهلها هو يكره ذالك يعني النسئلة بقت عناد
وهي تصر على موقفها و هل الزوجة تعتبرعاصية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مع العلم الزوجة موظفة اي لديها مال والزوج غير محتاج
وبارك الله فيكم
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:48 م]ـ
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
إذا ملك الرجل المرأة لم تَجُز عطيتها إلاَّ بإذنه.
رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي في الكبرى، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة 2571
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:48 م]ـ
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها "
لكن النفقة على القريب المعسر واجبة.
فيبدو لي أن هذه المسألة مما تعارض فيها أصلان (ظاهرا) فتحتاج إلى إجابة من مفتي
والله أعلم
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[30 - 10 - 09, 08:42 م]ـ
نعم يجب من مفتي ان يفتي
اعرف بان لايجوز للمراءة ان تنفق من مال زوجها الا باذنه اما المال يتعلق بمالها
وجزاكم الله خيرا
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:45 م]ـ
أرجو الأنتباه
الحديث ينهى الزوجة أن تنفق من مالها هي إلا بإذن زوجها
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:23 ص]ـ
أختي سنية: لعل أجابتي ستثيرك وتثير غيرك ولكن واجبي أن أنصح:
1 - إنما أوجب الله النفقة على الرجل مقابل احتباس المرأة في بيته، فإن خرجت وعملت بإذنه فما تجبيه من مال هو ماله، لأنه تعمل في وقته الذي هو حقه.
2 - وعليه فإن مالك الخاص هو ما ورثتيه أو أهدي اليك ونحو ذلك، أما عملك في بيت الزوجية فليس مالك الخاص فاتق الله.
3 - إذا كان راتب الزوجة لها وليس للزوج فيه حق فما هو الذي يجبره على أن يتخلى عن كثير من حقوقه مقابل عملك.
4 - الرجل إذا كان فقيرا احق بصدقة امرأته إن كانت غنية، فما بالك والمال ماله لا مالك.
5 - أنا لا أعلم حال زوجك من الصلاح أو عدمه، ولكن ليس هكذا تكون العلاقات الزوجية، فالتفاهم يجب أن يكون قبل كل شيء، وبالود والرحمة والطاعة تسير الحياة الزوجية.
6 - اعلمي انه قد وردت أحاديث -لست أعلم مدى صحتها منها ما ذكره الأخوة سابقا - فهي تمنع المرأة من أن تتصرف في مالها لا في ماله هو، حتى ولو في تجارة إلا بإذن زوجها فما بالك والمال ماله
¥