تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسئلتان مشكلتان علي في باب اللعان , فمن يساعدني فيهما؟؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 10 - 09, 07:20 م]ـ

أولا: قال بعض أهل العلم " اللعان إنما يشرع لإسقاط حد أو نفي ولد " كما في المغني 11/ 123 , 124 ,. 126 , 137 طبعة التركي ثم تجدهم يبون بابا للعمل بالقافة كما في المغني 8/ 371: 380!!

فما فائدة اللعان لنفي الولد إذا كان يمكن إثبات الولد أو نفيه بالقافة؟؟

قد يكون هناك تفصيل أو هناك حالات غائبة عني يزال بها عني ذلك الإشكال , فهل أجد عند أحد حل ذلك الإشكال وبين وجه الجمع بين البابين؟؟

ثانيا: هل الزوج إذا لم يطأ امرأته بعد ان طهرت من حيضها - بناء على أن الحامل لا تحيض - ثم وجدها حاملا قبل أن يطأها هل ذلك الولد لاحق به لامحالة لأنه صاحب الفراش وقد وطئها قبل حيضها؟؟ أم له أن ينفيه عنه؟؟ وإذا كان له نفيه عنه هل يشترط نفيه باللعان مع أنه لم يرها تزني بل علم أنها حامل ولم يكن وطئها؟؟ أم له أن ينفي ذلك الولد عنه من غير لعان؟؟ ومن قال من أهل العلم له نفيه من غير لعان؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:32 م]ـ

للرفع والمساعدة

أمور أذكرها لعلها تساعد في الحواب

هل آية اللعان في القرآن تعرضت لنفي الولد من عدمه أم الواضح أنها تتكلم عن زوج يريد إثبات حالة الزنا من زوجته دون شهود , فهل هي تعرضت بالسلب أو الإيجاب لنفي الولد؟؟

ثم متى يقال يحكم بالقافة ومتى يقال يحكم باللعان؟؟ على أن حديث زمعة المشهور النبي لم يحكم بالقافة!! فلا بد هناك تفصيل وحالات يتبين بها متى تكون القافة سبيلا شرعيا ومتى يكون الفراش سبيلا شرعيا ومتى يكون اللعان - إن صح - سبيلا شرعيا لإثبات الولد من نفيه؟؟

ثم في السؤال الثاني لماذا يجب اللعان على الزوج وهو لم يرها تزني بعد؟؟

أرجو المساعدة

وجزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير