تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد السالم]ــــــــ[30 - 10 - 09, 07:14 م]ـ

المازري، وحميتو

جزاكما الله خيرا، أفدتما كثيرا بارك الله فيكما

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:30 م]ـ

جزاكم الله خيرا

هناك فارق بين العرف والإجماع وعمل أهل المدينة وما جرى به العمل

أما العرف فحجة بإجماع بنوعيه الخاص والعام، ومن قواعده المشهورة: العادة محكمة، العبرة بالعادة المطردة والغالبة، لا عبرة بالشاذ النادر ...

والإجماع كذلك ويتفرع منه الإجماع الإقليمي، والأممي، والاجتهاد الجماعي، وقول الجمهور

وعمل أهل المدينة على أربع، منه ما هو حجة بإجماع، ومنه ما هو حجة عند الجمهور ......

أما ما جرى به العمل فيحتاج إلى نظر، لم يتكلم فيه المالكية الفحول، وهو أشبه شيء بعمل أهل مكة، وعمل أهل الكوفة، وعمل أهل البصرة، وعمل الحرمين، وعمل المصْرَين، وقول العترة ..... وعمل أهل فاس! وقد ردّه جل العلماء

فليحرر

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 12:03 ص]ـ

أما ما جرى به العمل فيحتاج إلى نظر، لم يتكلم فيه المالكية الفحول، وهو أشبه شيء بعمل أهل مكة، وعمل أهل الكوفة، وعمل أهل البصرة، وعمل الحرمين، وعمل المصْرَين، وقول العترة ..... وعمل أهل فاس! وقد ردّه جل العلماء

أخي شكرا لك على ما أضفت ...

لكن أرى دعوى من غير دليل؟؟؟؟

ثانيا نحن نتكلم عن العمل من حيث هو فتوى أو حكم ترجح عند الفقهاء والشيوخ المجتهدين عدولا عن المشهور او الراجح لعلة كسد ذريعة مثلا أو غيرها ولسنا نتكلم عن حجيته خارج المذهب او قوته عند التعارض

واعلم اخي أني انما اركن الى القول بعدم الخروج والعدول عن المشهور -ولو ضعف دليله- شرط أن يكون هذا المشهور في هذه الازمان المتأخرة ترجح عند كبراء اصحاب الامام او أئمتنا المجتهدين كالقاضي ابن نصر والحافظ ابن القصار و المازري الامام وغيرهم رحمهم الله

نفع الله بك

ـ[النقاء]ــــــــ[31 - 10 - 09, 12:33 ص]ـ

أما ما جرى به العمل فيحتاج إلى نظر، لم يتكلم فيه المالكية الفحول، وهو أشبه شيء بعمل أهل مكة، وعمل أهل الكوفة، وعمل أهل البصرة، وعمل الحرمين، وعمل المصْرَين، وقول العترة ..... وعمل أهل فاس! وقد ردّه جل العلماء

فليحرر

أستشكل عليكم أستاذي -استفهاما لا استنكارا-أن اعتبار العمل القطري أصل من أصول المالكية، ولا يكون لعلمائهم كلام في تقريره وتحريره؟

لعلي أنقل لكم بعض النقول للمناقشة والتأمل، ولعلكم تتحفونا-بارك الله فيكم - بنقول من رد هذا الأصل من العلماء، لعلنا نفهم وإياكم موضع الإشكال في هذا الأصل، فقد ظهر لي أن فحول العلماء المالكية تكلموا فيه كما يبدو من مشاركة الأستاذ يوسف حميتو، ولعل عندكم نقولاً أخرى، وتحرير اًوتقرير اً، نأمل منكم إتحافنا بها.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 01:05 ص]ـ

بوركت يا مازري

أما الدليل فأنت المطالب به؛ وأما الفتوى فغير ملزمة، و"ما جرى به العمل" ملزم فهو أشبه بالعرف فتنبه.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 01:37 ص]ـ

هل قال به الشاطبي والقرافي وابن الحاجب وابن العربي والباجي وابن رشد والمازري ......

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 02:06 م]ـ

بورك فيكم أخي الجزائري ...

في الحقيقة انت أتيتنا بدعوى هي قولك

أما ما جرى به العمل فيحتاج إلى نظر، لم يتكلم فيه المالكية الفحول،

أترى أن فحول المذهب هم من قد ذكرت في ردك الاخير .... حتى وان سلمنا لك ولك المقتبس آنفا، فلا أرى لك حجة في هذا الكلام

فأنت المطالب في الحقيقة بالدليل ....

ولنا عودة لنقاشكم ان شاء الله

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 10 - 09, 04:29 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا موضوع جيد و هو عند أهل المذاهب كلها

والذي جرى عليه العمل غالبا يفتى به لرفع الحرج أو لعموم البلوى. ومن ذلك ما قاله ابن القيم - رحمه الله في (الطرق الحكمية 239)

(و على هذا، فإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر: قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل، هذا هو الصواب الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق، ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم، وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح و وصيا في المال)

ـ[النقاء]ــــــــ[31 - 10 - 09, 04:43 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا موضوع جيد و هو عند أهل المذاهب كلها

والذي جرى عليه العمل غالبا يفتى به لرفع الحرج أو لعموم البلوى. ومن ذلك ما قاله ابن القيم - رحمه الله في (الطرق الحكمية 239)

(و على هذا، فإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر: قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل، هذا هو الصواب الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق، ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم، وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح و وصيا في المال)

فائدة قيمة، بارك الله فيكم

فينضم في -فهمي -قاعدة العرف مع قاعدة عموم البلوى في الافتاء بما عليه العمل!!

أم أن فهمي خاطئ؟؟ فما أتحفنا به الأستاذ أبو عبد الرحمن ينضم إلى مشاركتي السابقة في عمل ابقية المذاهب بما يجري به العمل، وفيها إشارات إليه، وهذا النقل من الأستاذ فيه التصريح زيادة على الإشارة، مما يعني أن مذهب مالك لم يكن متفردا في أصل العمل به، وبالتالي لا يُشنع على المالكية في ذلك إن كانت بقية المذاهب شاركتهم في هذا الأصل!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير