ولا شكّ أنّه ليس كلّ ما اعتمدته قوانين التجارة وعرفها جاز فعله والتعامل به، بل لابدّ من البحث فيه ومعرفة حكمه شرعا لِنَقُولَ هو داخل تحت عموم الأدلّة المبيحة للعقود والشروط أو هو مستثنى فيخرج بنصّ من كتاب أو سنّة أو قياس صحيح فيمنع ويحرم التعامل به كما قدَّمت.
1) هذا ما أمكننا جمعه في هذا البحث المتواضع وسبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.
[1] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/ 145).
[2] انظر المدخل الفقهيّ العامّ للشيخ مصطفى الزرقا (1/ 495)، والفقه الإسلاميّ وأدلّته للدكتور وهبة الزحيليّ (4/ 450).
[3] انظر لسان العرب لابن منظور (5/ 117)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (4/ 248).
[4] انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 202)، والفائق في غريب الحديث للزمخشريّ (2/ 131).
[5] انظر تاج العروس للزبيديّ (1/ 372 - 376)، مادة عرب.
[6] انظر الموطأ للإمام مالك كتاب البيوع باب العربان (4/ 57) من كتاب المنتقى للباجي.
[7] انظر شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 250).
[8] انظر تاج العروس للزبيدي (1/ 372).
[9] انظر المجموع شرح المهذّب للنووي (9/ 407)، و مغني المحتاج لمحمد الشربيني (2/ 39)، و المغني ابن قدامة (4/ 256)، والروضة النديّة لصدّيق حسن خان (2/ 98).
[10] انظر المنتقى للباجي (4/ 57)، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد (2/ 61)، و التفريع لابن الجلاب (2/ 8)، و القوانين الفقهية لابن جزيّ (ص257).
[11] انظر المجموع شرح المهذّب للنووي (9/ 407)، و مغني المحتاج الشربيني (2/ 39).
[12] انظر المغني لابن قدامة (4/ 256)، والمبدع لابن مفلح (4/ 59).
[13] انظر المغني لابن قدامة (4/ 256)، والإنصاف للمرداوي (4/ 357) ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (3/ 212).
[14] انظر مصنّف عبد الرزّاق (7/ 306)، والسنن الكبرى للبيهقيّ (6/ 34).
[15] انظر المصنّف لابن أبي شيبة (7/ 305 - 306).
[16] انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ (5/ 150).
[17] انظر أحكام القرآن لابن العربيّ (1/ 97).
[18] انظر المجموع لابن تيمية (29/ 349)، إعلام الموقّعين (1/ 349).
[19] انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (2/ 161) وشرح الزرقاني على الموطأ (3/ 250)، وسبل السلام للصنعاني (3/ 811).
[20] رواه مالك في الموطأ (2/ 609)، وأبو داود في سننه تحت رقم 3502، وابن ماجه في سننه تحت رقم 2193، والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 342)، وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنّة (8/ 135).
[21] انظر التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني (3/ 17)، ومعالم السنن للخطابي (5/ 143)، والمجموع شرح المهذّب للنووي (9/ 407)، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد (3/ 140)، وسبل السلام للصنعاني (3/ 811).
[22] انظر بداية المجتهد لابن رشد (2/ 161)، ومعالم السنن للخطابي (5/ 143)، وسبل السلام للصنعاني (3/ 811).
[23] انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (3/ 140)، ونيل الأوطار للشوكاني (5/ 153).
[24] انظر بداية المجتهد لابن رشد (2/ 161).
[25] انظر فتح القدير للشوكاني (1/ 60).
[26] رواه أبو داود في سننه (4/ 20)، وابن حزم في المحلّى (2/ 375).
[27] رواه البخاري في كتاب الشروط. انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 380).
[28] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/ 411)، وإعلام الموقعين لابن القيّم (1/ 344) و (3/ 387).
[29] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (7/ 304)، وعبد الرزّاق في مصنّفه (5/ 148).
[30] انظر التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني (3/ 17).
[31] هم فقهاء منسبون إلى القول بالظاهر من الكتاب والسنّة وهم أتباع أبي سليمان داود بن عليّ بن خلف الأصبهانيّ المعروف بداود الظاهريّ وكان صاحب مذهب مستقلّ، توفي ببغداد سنة 270هـ.
[32] انظر المحلى لابن حزم (8/ 375)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 2).
[33] أخرجه البخاريّ معلّقا في كتاب الخصومات. انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 91).
[34] هو الحكيم الأثرم البصريّ ذكره ابن حبّان في الثقات. الخلاصة (ص:91).
[35] انظر المغني لابن قدامة (4/ 256)، وبدائع الفوائد لابن القيّم (4/ 84).
[36] السنن الكبري للبيهقيّ (6/ 34).
[37] انظر مصنّف ابن أبي شيبة (5/ 391)، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله تحت رقم 1330.
[38] انظر مصنف عبد الرزاق (5/ 148).
[39] انظر المغني لابن قدامة (4/ 256).
[40] انظر المغني لابن قدامة (4/ 256).
[41] المصدر نفسه.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 08:08 م]ـ
شكر الله لك أيها الفاضل ..
وبارك فيك
ـ[أبو عبد الله يربح]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:05 م]ـ
الشكر إنما يكون للباحث الشيخ محمد بن مكي حفظه الله تعالى
أما أنا فناقل للكلام فقط