تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما أبرز أدلة الحنابلة على القسمة الثلاثيّة في الماء؟ و ما الجواب عنها؟

ـ[محمد العوض]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:37 م]ـ

بسم الله

من المعلوم أن تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس هو مذهب الحنابلة و الجمهور، لكن

1/ مَن مِن العلماء قال بأنه ينقسم إلى طاهر و نجس؟

2/ ما أدلة القائلين بالقسمة الثلاثية؟ وما الجواب عنها؟

مشاركاتكم ..

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:49 م]ـ

(أقسام المياه:

الماء ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.

هذا على المشهور عند الحنابلة، وهو مذهب الجمهور.

واختلف العلماء في القسم الثاني، فأثبت الجمهورُ وجودَ قسمٍ للماء طاهرٍ في نفسه ولكنه لا يصلح للتطهير، واستدلوا بما يلي:

1) حديث أبي هريرة t أن رجلاً جاء إلى رسول الله r فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ به؟ قال: (هو الطهور ماؤه، الحِل ميتته) الخمسة، وصححه نجوم أهل الحديث.

قالوا: بما أنه من المعلوم أن ماء البحر ليس بنجس , فالصحابة مترددون بين كونه يطهِّر (طهوراً) أو لا يطهّر (طاهراً) .. وهو المثبَت. فدل ذلك على أنه قد استقر في أذهانهم وجود ماء طاهر غير طهور.

2) حديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد, وحديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثاً عند الاستيقاظ من نوم الليل.

ووجه الاستدلال: أن هذه المياه مع كونها ليست نجسة فقد ورد النهي عن التطهر منها, فكونه يوجد ماءٌ ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه فهو الطاهر إذاً.

3) من النظر: أن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يَجُز فلا يخلو إما أن يجوز شربه واستعماله أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس.

- وهناك رواية عن أحمد, واختارها شيخ الإسلام وفاقاً للمالكية أن الماء قسمان: طهور, ونجس. وقال: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة.

وردوا قول الجمهور: بأن حديث أبي سعيد t أثبت طهورية الماء وأنه لا ينجسه شيء, فالماء إذاً باقٍ على طهوريته لا يخرج منها إلا بإجماع, وهذا لا يكون إلا بتغيره بنجاسة. واستدلوا بما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من اغتسال النبي r من قصعة بها أثر العجين مع ميمونة رضي الله عنها.

وأما ما استدل به الجمهور من استقرار وجود قسم للماء طاهر غير مطهر في أذهان الصحابة فغير مسلَّم، وأحاديث النهي المذكورة لم تتعرض لذكر طهورية الماء ولا لنجاسته، وأما دليل النظر فإنه يعكِّر عليه أن الماء المغصوب مثلاً لا يجوز شربه ولا التطهر به مع أنه ماءٌ طهورٌ. والله تعالى أعلم). أهـ. من شرحنا على العمدة لابن قدامة -رحمه الله- بهذا الملتقى

والتفصيل يحتاج إلى رسالة مستقلة لا تقل عن عشرين صفحة، وما ذكر بعض أدلتهم لا كلها، فلا تشق على الإخوة بورك فيك

ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 06:15 ص]ـ

بارك الله بالسائل والمجيب

ـ[محمد العوض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 10:22 ص]ـ

بارك الله فيك شيخنا أبا يوسف رعاك الله

بالنسبة للأدلة، فالذي في بالي طلب أبرز الأدلة و ليس كل الأدلة، و لكن سبق القدر

:)

ـ[محمد العوض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 10:47 ص]ـ

شيخنا الحبيب أبا يوسف بحثتُ عن شرحكم، فلم يتيسر لي وجوده فلعلك تتكرم بوضع رابطه

جزاك الله خيراً

ـ[محمد العوض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 10:49 ص]ـ

شيخنا الحبيب أبا يوسف بحثتُ عن شرحكم، فلم يتيسر لي وجوده فلعلك تتكرم بوضع رابطه

جزاك الله خيراً

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 11 - 09, 01:02 ص]ـ

جزا الله خيراً الشيخ أبا يوسف

1) حديث أبي هريرة t أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ به؟ قال: (هو الطهور ماؤه، الحِل ميتته) الخمسة، وصححه نجوم أهل الحديث.

قالوا: بما أنه من المعلوم أن ماء البحر ليس بنجس , فالصحابة مترددون بين كونه يطهِّر (طهوراً) أو لا يطهّر (طاهراً) .. وهو المثبَت. فدل ذلك على أنه قد استقر في أذهانهم وجود ماء طاهر غير طهور.

ما أبرز أدلة الحنابلة على القسمة الثلاثيّة في الماء؟ و ما الجواب عنها؟

قد يجاب عن هذه بكونه ماء البحر كمثل ماء الورد وماء الحلبة ووو الخ ....... يعني هذا ليس بماء مطلق فلا تستقيم القسمة الثلاثية به والله أعلمُ.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:07 ص]ـ

جزا الله خيراً الشيخ أبا يوسف

قد يجاب عن هذه بكونه ماء البحر كمثل ماء الورد وماء الحلبة ووو الخ ....... يعني هذا ليس بماء مطلق فلا تستقيم القسمة الثلاثية به والله أعلمُ.

جزى اللهُ أخانا أبا سلمى خيراً وبارك فيه

هذا لا يرد؛ لأنه قد يقال إن ماء السماء وماء البئر وماء النهر وماء القربة وماء البرادة كلها ليست من قبيل الماء المطلق، وعلى هذا فلا يتصور وجود ماء مطلق إذا أضيف.

فالماء المضاف هو كل ما لا يصح إطلاق لفظ الماء إلاَّ بضميمة كلمة أخرى إليه كماء الباقلاء وماء الورد.

قال القرافي -رحمه الله- في الفروق: (اعلم أن الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته أو تغير بما هو ضروري له كالجاري على الكبريت وغيره مما يلازم الماء في مقره وكان الأصل في هذا القسم أن لا يسمى مطلقا لأنه قد تقيد بإضافة عين أخرى إليه لكنه استثني للضرورة فجعل مطلقا توسعة على المكلف واختير هذا اللفظ لهذا الماء وهو قولنا مطلق لأن اللفظ يفرد فيه إذا عبر عنه فيقال ماء وشربت ماء.

و"هذا ماء" و"خلق الله الماء رحمة للعالمين" ونحو ذلك من العبارات .. فأما غيره فلا يفرد اللفظ فيه بل يقال ماء الورد ماء الرياحين ماء البطيخ ونحو ذلك فلا يذكر اللفظ إلا مقيدا بإضافة أو معنى آخر.

وأما في هذا الماء فيقتصر على لفظ مفرد مطلق غير مقيد وإن وقعت الإضافة فيه كقولنا ماء البحر وماء البئر ونحوهما فهي غير محتاج إليها بخلاف ماء الورد ونحوه لا بد من ذلك القيد وتلك الإضافة. فمن هنا حصل الفرق من جهة التعيين واللزوم وعدمه، أما جواز الإطلاق من حيث الجملة فمشترك فيه بين البابين فهذا هو ضابط المطلق). وبالله التوفيق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير