تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للإخوة المالكية: الزوج إذا استبرأ زوجته ثم أتت بولد لكن لم تصدقه ما حكم الولد , هل ينتفي بلا لعان؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:44 ص]ـ

جاء في المدونة:

" قلت: أرأيت أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالوا: نشهد أنها زنت منذ أربعة أشهر، وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهر فقالت: أنا حامل ,وشهد النساء أنها حامل.فأخرها الإمام حتى وضعت ما في بطنها ثم رجمها، فقدم زوجها فانتفى من ولدها، أيكون ذلك له أم لا في قول مالك؟ قال: إن كانت هي قد قالت قبل أن ترجم إن الولد ليس للزوج صدق الزوج عند ذلك ودفع الولد عن نفسه بغير لعان إذا قالت المرأة قد كان استبرأني قبل أن أحمل بهذا الحمل، وإنما هذا الحمل من غيره، لأنه كف عني وحضت حيضة وادعى الزوج مثل ما قالت المرأة، فهذا الولد يدفعه الزوج عن نفسه بغير لعان.

فإن لم تقل المرأة قبل موتها ما ذكرت لك من الاستبراء، أو ادعى الزوج الاستبراء أو نفاه، فلا بد للزوج من اللعان لينفي به الولد عن نفسه، ولا ينفيه ههنا إلا باللعان " أ. هـ

واضح قول مالك أنها لو صدقته انتفى بلا لعان

لكن ما الحكم - من كتب المالكية - لو ادعى ذلك ولم تنفي المرأة سواء أتى ببينة أم لا؟؟

وهل يقبل يمينه مع قوله أنه استبرأها أم لا؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:04 م]ـ

للرفع

بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير