تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:09 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم ما قصرتم

اختي ربى بارك الله فيك و نفعنا بما كتبتيه ولكنني لم اجد ضالتي في ما كتبتي

الاخوين الفاضلين بارك الله فيكما

سألت الشيخة التي تدرس في مسجدنا و لكنها لم تعطني اي اجابة

يبدو لي انه لا علم لها في هذه المسألة

اما امام المسجد فلم نسأله بعد

سنسأله ان شاء الله و نرى ما يقول لنا

ولكن من كلامكما استفدت شيئا بارك الله فيكما

صحيح اننا متأكدين من رغبة الاثنين في الطلاق و سمعنا من اختي ذلك الا اننا لم نسمع شيئا من زوجها

سنطلب من شخص من العائلة ان يسأله ثم ان قال بصريح العبارة اريد الطلاق

فهل تبدأ عدتها من هذا اليوم ام متى؟

اضافة: اختي تعتبر نفسها في فترة عدتها الان!!!!!

وهي لا تخرج من البيت ...

ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:05 م]ـ

أختى العزيزة المسائل الفقهية لاتؤخذ من أئمة الساجد بل ولامن الذين يتصدرون للافتاء في القنوات اليوم بل تؤخذ من أفواه العلماء فإن كان في بلدكم عالم معروف بعلمه وإلا فإلى هيئة كبار العلماء في السعودية والوصول اليهم سهل جدا عبر الهاتف والسلام

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:11 م]ـ

اخي لا تقحم نفسك فيما ليس لك به علم ... فضلا

نحن أعلم بحال بلدنا وحال أئمة مساجدنا وكلهم مالكية ولهم نظام في اصدار الفتوى خاص

اما عن الاخت فانصحها بالمسارعة الى إمام مسجد ثقة معروف بالعلم فتسالوه عن القضية وليهاتف احد رجال أسرتكم زوج احتك وليدعوه الى الصلح ما امكن فان لم يكن فامام المسجد سوف يعمل على الاصلاح على ما هو معروف من مذهب بلدنا والعمل الجاري عندنا

ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:25 م]ـ

أناأوجه كلامي إليها وليس لك فلا تكن جلف في الرد واختر أحسن العبارات فإن أغلب أئمة المساجد اليوم لا يحسنون الصلاة فضلا عن الافتاء وهي طلبت من الكل نصائح وليس من أهل المغرب وهذا اَخر رد بالنسبة لى لان الفكرة قد وصلتها

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:27 م]ـ

شكرا لك اخي جزاك الله خيرا على حسن نيتك

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 02:02 م]ـ

قال القاضي الجليل عبد الوهاب بن نصر رحمه الله في كتاب التلقين

والطلاق معتبر بالرجال دون النساء ... ثم كل واحد من كل الطلاقين نوعان رجعي وبائن

فالرجعي ما دون الثلاث للحر والواحدة للعبد والبائن ضربان بائن مطلق وبائن في مقابلة الرجعي

وينقسم الطلاق من وجه آخر إلى ضربين طلاق السنة وطلاق بدعه ويتفرعان إلى قسم ثالث وهو أن يعري بوصفه عن واحد منهما

فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه والسنة والبدعة يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدد

- ولطلاق السنة ستة شروط

- أحدها أن تكون المطلقة ممن تحيض مثلها

والثاني أن تكون طاهرا غير حائض ولا نفساء

والثالث أن تكون في طهر لم تمس فيه

والرابع أن يكون الطهر تاليا لحيض لم تطلق فيه

والخامس ان يطلق واحدة

والسادس أن تترك ولا يتبعها طلاقا

ومتى انخرم بعض هذه الأوصاف خرج الطلاق عن السنة ثم قد يكون للبدعة وهو أن يكون في حيض أو طهر مس فيه ثم طلق أو اثنتين أو ثلاثا أو واحدة مبتدأة ثم يتبع بتمام الثلاث فكل ذلك البدعه

وأما من يتساوى أوقاتها في جواز طلاقها فثلاث الصغيرة واليائسة والحامل البين حملها فطلاق هؤلاء لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة من حيث الوقت

ويوصف بذلك من حيث العدد

وطلاق الحائض والنفساء محرم ويلزم إن وقع ويجبر المطلق على الرجعة فيما كان منه رجعيا ثم ليس له أن يطلق إلا أن تطهر من الحيضه الثانيه التاليه للحيضة التي طلق فيها

فإن طلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها كره له ذلك ولم يجبر على الارتجاع إن غفل عنه فإن اطلع عليه أجبر ما بقي شيء من العدة وقيل إلى الطهر الثاني وفي طلاق غير المدخول بها حائضا خلاف

والمستحاضة كالطاهر

ولا يلزم طلاق غير مكلف من صبي أو مجنون أو نائم أو مبرسم أو هاد في غمرة المرض أو مكره يخاف شدة الضرب وسواء أكره على إيقاعه أو على الإقرار به

والسكران خارج من هؤلاء فيلزم طلاقه

وعقد الطلاق والعتق بشرط التزويج والملك يلزم على وجه ولا يلزم على آخر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير