ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 11:08 م]ـ
وفيك بورك اخي الجزائري
تفضل اذكر ما تيسر لك من مذاهب العلماء
وانا أناقش الاخوة بأقوال علماء مذهبنا مذهب اهل المدينة
نفع الله بكم
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 11:19 م]ـ
جزي الله خيرا الأخوين الفاضلين أباسعيد وأبانصر
فالأمر بحتاج إلى بحث فكما ذكر أخونا أبونصر فهناك الآية وحديث الولوغ وحدبث مرور الكلاب في المسجد والإذن باتخاذها وقد تحير الإمام مالك من حديث الولوغ حيث قال:" قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا أَدْرِي مَا حَقِيقَتُهُ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْكَلْبَ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنْ السِّبَاعِ، وَكَانَ يَقُولُ: إنْ كَانَ يُغْسَلُ فَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ وَكَانَ يُضَعِّفُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يُغْسَلُ مِنْ سَمْنٍ وَلَا لَبَنٍ وَيُؤْكَلُ مَا وَلَغَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَرَاهُ عَظِيمًا أَنْ يَعْمِدَ إلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ فَيَلْقَى الْكَلْبَ وَلَغَ فِيهِ."
وقد فسر ابن العربي قوله ماأدري ما حقبقته بأنه يحتمل ثلاث معان:
الأول: هل هو للجوب أو للندب
ثانيا: هل ذلك في الكلب الممنوع اتخاذه دون المباح اتخاذه أم لا
ثالثا: هل ذلك في الماء دون اللبن أم فيهما وهو الأظهر (حسب ابن العربي)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 11 - 09, 11:43 م]ـ
للتذكير
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 03:23 م]ـ
فائدة نفيسة.
بعد أن ساق الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله الخلاف بين المذاهب في نجاسة الكلب والخنزير والمشرك وأسآرهم ختم المسألة بقوله في بداية المجتهد:
(فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارةأسآر الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس وكذلك ظاهر الحديث وعليه أكثر الفقهاء أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة. بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فيخاف منه السم. قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فالأولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر بنفسه وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال: إن الكلب الكلِب لا يقرب الماء في حين كلَبه وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مباديها وفي أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء وإنما فيه ذكر الإناء ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعني قبل أن يستحكم به الكلب ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس وتعليل ذلك أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل إلا أن يقول قائل: إن ذلك أعني النهي من باب التحريج في اتخاذه).
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 03:55 م]ـ
الإمام ابن عبد البر في الاستذكار:
(مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) كذلك قال مالك: (إذا شرب الكلب) وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة - كلهم يقول (إذا ولغ) لا أعلم أحدا يقول (إذا شرب) غير مالك والله أعلم. ورواه عن أبي هريرة جماعة منهم الأعرج وأبو صالح وأبو رزين وثابت الأحنف وهمام بن منبه وعبد الرحمن والد السدي وعبيد بن حنين وثابت بن عياض وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلهم بمعنى حديث مالك هذا، لم يذكروا فيه التراب لا في أول الغسالات ولا في آخرها. ورواه بن سيرين عن أبي هريرة، واختلف عليه في ذلك، فمن رواته من قال فيه (أولاهن بالتراب) ومنهم من قال (السابعة بالتراب) وبذلك كان الحسن يفتي، ولا أعلم أحدا أفتى بذلك غيره. وممن كان يفتي بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب بدون شيء من التراب من السلف والصحابة والتابعين ابن عباس وأبو هريرة وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار، وأما الفقهاء أئمة الأمصار فاختلفوا في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعا عبادة ولا يهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده ليسارة مئونته، وأن من توضأ به إذا لم يجد غيره أجزأه وأنه لا يجوز التيمم لمن كان معه ماء ولغ فيه كلب وأنه لم يدر ما حقيقة هذا الحديث، واحتج بأنه يؤكل صيده فكيف يكره لعابه. وقال مع هذا كله: لا خير فيما ولغ فيه كلب ولا يتوضأ به أحب إلي. هذا كله روى ابن القاسم عنه. وقد روى عنه ابن وهب أنه لا يتوضأ بماء ولغ فيه كلب ضاريا كان الكلب أو غير ضار، ويغسل الإناء منه سبعا. وقد كان مالك في أول أمره يفرق بين كلب البادية وغيره في ذلك، ثم رجع إلى ما ذكرت لك. فتحصيل مذهب مالك أن التعبد إنما ورد في غسل الإناء الطاهر من ولوغ الكلب خاصة من بين سائر الطاهرات وشبهه أصحابنا بأعضاء الوضوء الطاهرة تغسل عبادة).
¥