تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[08 - 11 - 09, 06:40 م]ـ

فائدة نفيسة.

بعد أن ساق الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله الخلاف بين المذاهب في نجاسة الكلب والخنزير والمشرك وأسآرهم ختم المسألة بقوله في بداية المجتهد:

(فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارةأسآر الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس وكذلك ظاهر الحديث وعليه أكثر الفقهاء أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة. بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فيخاف منه السم. قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فالأولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر بنفسه وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال: إن الكلب الكلِب لا يقرب الماء في حين كلَبه وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مباديها وفي أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء وإنما فيه ذكر الإناء ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعني قبل أن يستحكم به الكلب ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس وتعليل ذلك أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل إلا أن يقول قائل: إن ذلك أعني النهي من باب التحريج في اتخاذه).

بورك فيك اخي أبا يوسف على هذه الفائدة الفيسة من الامام الفقيه ابن رشد الحفيد المالكي

هذا كلام متقن ورائع منه رحمه الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 06:52 م]ـ

أخي الفاضل إحسان العتيبي أحسن الله إليك و حتى لا نعتب عليك ليت مشاركتك كانت في إثراء موضوع النقاش وليس في صرف الأنظار عنه وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه

حاضر:

تفضل:

في حكم ذات الكلب:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّه طاهرٌ حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك.

والثاني: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثالث: شعره طاهر، وريقه نجسٌ. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وهذا أصحُّ الأقوال، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك.

ا. هـ (مجموع الفتاوى [21/ 530]).

وفي موضعٍ آخر قال رحمه الله:

وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ كما قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ} [الأنعام/119]. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ} [التوبة/115]. .. وإذا كان كذلك، فالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ، وفي الحديث الآخر:إذَا وَلَغَ الكَلْبُ…. فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس ..

وأيضاً فالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. ا. هـ

(مجموع الفتاوى [21/ 617 و 619]).

==

والآن ما الجواب على سؤالي الوارد في المقال هذا؟

النقاش حول الموضوع الخاص بـ ((حفتهم الملائكة)) هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1165052#post1165052

## المشرف ##

ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[08 - 11 - 09, 07:05 م]ـ

أخي إحسان قرأت مشاركتك القيمة فما وجدت دليلا على طهارة اللعاب او الريق كما تفضلت

هلا بينت لنا الحجة في ان لعاب الكلب طاهر وحديث الغسل سبعا لا يساعدك فغايته غسل الاناء والمالكية يقولون انه غسل تعبدي

وفي نقل الاخ المازري دليل واضح على ان اللعاب كان مما لايتقى على عنهد النبي صلى الله عليه وسلم

وانظر هذه يا رعاك الله

الرابع: أن غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يدل على نجاسته، بل هو تعبدي، كما أن الوضوء وسائر الاغتسالات الواجبة في طهارة الأعضاء لا توجب نجاسة الأعضاء ...

لو كان الغسل سبعا لأجل النجاسة، لكان الخنزير بذلك أولى، مع أنه لا يغسل إلا مرة.

الخامس:أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، فقيل إنها تردها السباع، فقال: (لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابا وطهورا).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير