تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 07:13 م]ـ

أخي إحسان قرأت مشاركتك القيمة فما وجدت دليلا على طهارة اللعاب او الريق كما تفضلت

هلا بينت لنا الحجة في ان لعاب الكلب طاهر وحديث الغسل سبعا لا يساعدك فغايته غسل الاناء والمالكية يقولون انه غسل تعبدي

وفي نقل الاخ المازري دليل واضح على ان اللعاب كان مما لايتقى على عنهد النبي صلى الله عليه وسلم

وانظر هذه يا رعاك الله

لم أقل إن ريقه - الخارج منه في الشرب - طاهر بل العكس، والطاهر هو الشعر ولو كان رطبا.

وهذا تفصيل حديث الولوغ:

فوائد من أحاديث ولوغ الكلب في الإناء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

فهذا فصل من كتابي "الفوائد العِذاب فيما جاء في الكلاب"، رأيت أن في عرضه نفعاً إن شاء الله.

1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. رواه مسلم [3/ 182]

ولفظ البخاري: إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً. [1/ 364].

2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. رواه مسلم [3/ 183].

وفي رواية لمسلم [3/ 183]: إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.

فوائد الأحاديث:

1 - نجاسة ما ولغ فيه الكلب، لأنَّ إراقة الماء إضاعة له-ذكر الإمام!! الشعراني الصوفي أنَّ علة النهي عن شرب سؤر الكلب قسوة القلب!!.ا. هـ مقدمة المغني [ص24]. وهذا كلامٌ ساقطٌ، وله مثله كثير- فلو كان طاهراً لم نُؤمر بإراقته. وهو قول جماهير العلماء.

2 - لا فرق بين أنْ يكون في الإناء ماءٌ أو لبنٌ أو زيتٌ أو طعامٌ لعموم قوله: (فليُرِقْه) وعموم قوله (طُهُورُ إِنَاءِ) وعليه فتفريق المالكية بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبداً مما لا دليل عليه.

3 - تنجس الإناء، ووجوب تطهيره، لعموم قوله (طُهُورُ إِنَاءِ …).

4 - الأمر بالإراقة لما في الإناء.

وقد تكلم بعض العلماء - كالنسائي وحمزة الكناني وابن عبد البر وابن مندة. انظر: فتح الباري [1/ 365]- على زيادة (فليُرِقْه) عند مسلم، وحكموا عليها بالشذوذ، ولا داعي لهذا فالمعنى فيها صحيح، إذ الحكم بنجاسة الإناء يستلزم الإراقة، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (طُهُورُ إِنَاءِ…) وراوي هذه الزيادة هو: (علي بن مُسهِر) عن الأعمش وهو ثقةٌ احتج به البخاري ومسلم، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم فلا يضر تفرُّده.

5 - اقتصار هذا الحكم على الولوغ والشرب، دون الصيد والأكل وإدخال الرأس.

6 - اقتصار الحكم على الولوغ والشرب بالفم دون باقي أجزائه أو أعضائه. فلو أصاب عضوٌ من أعضائه شيئاً طاهراً -سواء في حال الرطوبة أو عدمها - لا يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، إذا قلنا بنجاسة الكلب وإذا قلنا بطهارته -كما هو الراجح- لم يجب الغسل أصلاً.

ومثله يقال في بول الكلب وروثه، فإنهما وإنْ كانا نجسين إلا أنهما ليس لهما الحكم نفسه-قال النووي: وقيل: يكفي غسله في غير الولوغ -كالبول والروث- مرة كسائر النجاسات، حكاه المتولي والرافعي وغيرهما، وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل. ا.هـ المجموع [2/ 604]-.

7 - العموم في الكلاب، لعموم اللفظ، فيشمل المأذون باتخاذه والمنهي عنه.

وادّعى بعض المالكية -كابن عبد البر- في التمهيد [1/ 336] أنَّ المأمور بالغسل من ولوغه هو: الكلب المنهي عن اتخاذه، دون الكلب المأذون فيه.

والرد على هذا من وجوه: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

أ- يحتاج هذا الأمر إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل.

ب- ويحتاج إلى قرينة تدل على أنَّ المراد ما لم يؤذن في اتخاذه.

جـ- أنَّ الظاهر من (اللام) في قوله (الكلب) أنها للجنس أو لتعريف الماهية، فيحتاج المدّعي أنها للعهد إلى دليل.ا. هـ (الفتح [1/ 367]).

وقال الإمام النووي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير