تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا أظهر الأقوال للعلماء، وهو إحدى الروايات عن أحمد. وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة، فإنه ينزح منه حتى يَطيبَ، وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء. ا. هـ (مجموع الفتاوى [21/ 38 - 39]).

17 - ما معنى حديث ابن عمر:كَانَتِ الكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ في المَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرشُّونَ شَيْئاً مِنْ ذلكَ. رواه البخاري [1/ 369].

قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله:

أشكل هذا الحديث على العلماء -رحمهم الله- واختلفوا في تخريجه:

فقال أبو داود: إنَّ الأرض إذا يَبِست طَهُرت واستدل بهذا الحديث وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام فإنَّه ذكر أنَّ الأرض تطهر بالشمس والريح، واستدل بهذا الحديث.

وذهب بعض العلماء إلى أنَّ قوله: (وَتَبُولُ) يعني: في غير المسجد وأنَّ الذي في المسجد إنما هو الإقبال والإدبار. لكنَّ هذا التخريجَ ضعيفٌ، لأنها لو كانت لا تبول في المسجد لم يكن فائدة في قوله: (وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئاً مِنْ ذلكَ).

وقال ابن حجر في فتح الباري: والأقرب أنْ يقال أنَّ ذلك في أول الأمر قبل أنْ يؤمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. والذي يظهر لي: أنَّ كلام شيخ الإسلام هو الصحيح وأنَّ الأرض إذا أصابتْها النجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر لأنَّ الحكم يدور مع علته، فإذا لم يبق للنجاسة أثرٌ صارت معدومة فتطهر الأرض بذلك. ا. هـ- انظر "مجموع فتاوى ابن عثيمين" [ص247].

18 - هل يقاس الخنزير على الكلب في تطهير الإناء من الولوغ؟.

قاله بعض العلماء -كالشافعي وأحمد رحمهما الله. انظر المجموع [2/ 604] وقال النووي: واعلم أنَّ الراجح من حيث الدليل: أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير وهذا هو المختار لأنَّ الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. ا. هـ -وردَّ عليهم ابن حزم رحمه الله فقال:

وأما قياس الخنزير على الكلب فخطأٌ ظاهر -لو كان القياس حقّاً- لأنَّ الكلب بعض السباع، لم يحرم إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقط، فكان قياس السباع وما ولغت فيه على الكلب الذي هو بعضها والتي يجوز أكل صيدها إذا علِّمت أولى من قياس الخنزير على الكلب.

وكما لم يجز أنْ يقاس الخنزير على الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده فكذلك لا يجوز أنْ يقاس الخنزير على الكلب في عدد غسل الإناء من ولوغه، فكيف والقياس كلُّه باطلٌ!!.ا. هـ.-انظر المحلى [1/ 123]-.

انظر في فوائد هذه الأحاديث: معالم السنن [1/ 76 هامش مختصر السنن]. شرح مسلم [3/ 184]. طرح التثريب [2/ 123]. شرح السنَّة [2/ 71 - 75].

والله أعلم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 10:31 م]ـ

الإخوة الأفاضل

جزاكم الله خيرا

النقل بهذه الطريقة سيجعل المشاركات تتراكم، فيمر عليها المار دون تأن

إخواني لو ننظم المسألة على ما كتب في أول مشاركة

وذلك بعرض الأدلة دليلا دليلا، بعد تحرير محل النزاع

وليكن أول ما نبدأ به الحديث الذي استدل به من يرى النجاسة، ثم نورد الاعتراضات.

صدقوني سنستفيد أكثر.

وبارك الله فيكم.

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[08 - 11 - 09, 11:25 م]ـ

جزاكم الله خيراً

من وجهة نظر علمية , لعاب الكلب به ميكروب خطير على صحة الإنسان

لا يموت إلا بالغسل المتكرر (6 - 7 مرات) وباستعمال التراب في الغسيل!

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 11:52 م]ـ

أخي اسلام الحبيب ليس هكذا تناقش المسائل الفقهية و ليتكم أخي الحبيب توثقون لنا المعلومة الا ترى فيروس انفلونزا الخنازير ما يقال فيه .. فالتثبت التثبت أخي

والمدارسة هنا فقهية

تحياتي اخي الحبيب

ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 06:18 م]ـ

بعض الفقهاء استثنوا كلب الصيد و الحراسة

ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 10:38 ص]ـ

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. رواه مسلم.

قوله (طهور إناء ... ) صريح في نجاسة الكلب.

ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:10 م]ـ

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. رواه مسلم.

قوله (طهور إناء ... ) صريح في نجاسة الكلب.

جزاك الله خيرا أيها الفاضل

من هنا يبدأ الحوار

فإن الشافعية والحنابلة بدأوا منه

وحبذا لو ننقل الاعتراضات

فإن هذا الاستدلال يقابله نص من قرآن، ونصوص أخرى حديثية، وقياس، وغيره

وقد أتحفنا إخواننا: المازري، وأبو يوسف وغيرهما بشيء من ذلك

ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[10 - 11 - 09, 03:27 م]ـ

إخواني الفضلاء لفظ الطهارة لا يستلزم وجود حكم النجاسة

ولو فرضنا صحة استدلال الاخ الأثري لقلنا ان طهارة أعضاء الوضوء للصلاة تستلزم نجاستها قبل الوضوء .. ومثله الاناء ليس فيه ما يدل على ان الاناء نجس

ونقل الاخ الفاضل المازري حجة للمالكية

وهو

الرابع: أن غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يدل على نجاسته، بل هو تعبدي، كما أن الوضوء وسائر الاغتسالات الواجبة في طهارة الأعضاء لا توجب نجاسة الأعضاء ...

لو كان الغسل سبعا لأجل النجاسة، لكان الخنزير بذلك أولى، مع أنه لا يغسل إلا مرة.

الخامس:أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، فقيل إنها تردها السباع، فقال: (لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابا وطهورا).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير