تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عاجل: هل تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية هو زواج المسيار!! 1]

ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[05 - 11 - 09, 07:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

- عندي بحث في موضوع تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية

وقد بحثت في كتب المذهب الحنفي وغيرها من الكتب فلم أجد هذا الموضوع

بحثت أيضاً في قوقل ولم أجد ,,,, فأتمنى منكم أن ترشدوني على أسماء الكتب التي

في المذاهب الأربعة تتحدث عن التنازل أرجوكم فرجوا كربتي فرج الله عنكم كربكم

- وهل تنازل الزوجة عن حقوقها هو نفسه زواج المسيار؟!

أرجو منكم الرد قبل يوم السبت ....

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[05 - 11 - 09, 08:50 م]ـ

هذه المسألة توجد في باب الشروط في النكاح

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[05 - 11 - 09, 09:44 م]ـ

قال في شرح منتهى الإرادات في فصل الشروط الفاسدة في النكاح:

(الثالث) من الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه النكاح نحو (أن يشترط أن لا مهر) لها (أو لا نفقة) لها (أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو) أن يقسم لها (أقل) من ضرتها (أو أن يشترطا) عدم وطء (أو) يشترط (أحدهما عدم وطء ونحوه) كعزله عنها , أو أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة. أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو أن تعطيه شيئا ... (فيصح النكاح دون الشرط) في هذه الصور كلها لمنافاته لمقتضى العقد ولتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع, وأما العقد نفسه فصحيح; لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه ولا يضر الجهل به فلم يبطله كشرط صداق محرم فيه, ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق. اهـ.

وقال المرداوي في الإنصاف في باب الشروط في النكاح:

قوله (النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة, أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل، ويصح النكاح). وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء، وهذا المذهب، نص عليهما ... وقيل: يبطل النكاح أيضا ... قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ويحتمل صحة شرط عدم النفقة. قال: لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به: أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد، واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد, وأنه قول أكثر السلف. واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه. اهـ.

وقال في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك في فصل الشروط المناقضة لمقتضى العقد:

القسم الثاني: ما يكون مناقضا لمقتضى العقد كشرطه على المرأة أن لا يقسم لها, أو أن يؤثر عليها, أو أن لا ينفق عليها, أو لا يكسوها, أو لا يعطيها ولدها, أو لا يأتيها إلا ليلا, أو لا يطأها نهارا, أو أن لا إرث بينهما ... فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح، ويفسد به النكاح إن شرط فيه. ثم اختلف في ذلك, فقيل: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وقيل: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط, وهذا هو المشهور. وقيل: إن أسقط مشترط الشرط شرطه صح النكاح, وإن تمسك به فسخ. اهـ.

وزواج المسيار فيه إسقاط المرأة لحقوقها أو بعضها كالسكنى والنفقة والقسم.

لكن ليس كل نكاح أسقطت فيه المرأة بعض حقوقها يكون زواج مسيار، فلو أسقطت المرأة عن زوجها النفقة فقط لم يكن زواج مسيار. والله تعالى أعلم.

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:43 م]ـ

(1177)

سؤال: ما حكم زواج المسيار؟

الجواب: اعلم أن هذا الاسم مرتجل جديد، ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها بالقسم ولا بالمبيت ولا بالسكنى، وإنما يسير إليها في وقت يناسبه ويقضي منها وطره ثم يخرج، وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك، ولكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات، ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه، فأما إن كان مكتومًا بلا بينة ولا إعلان فلا يجوز، وقد قال عمر في نكاح لم يشهد عليه: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)، وهذا تغليظ شديد فيه يدل على وجوب الإعلان والإشهاد. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

18/ 12/1419 هـ

ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[06 - 11 - 09, 12:07 ص]ـ

أريد أن أعرف الكتب الأصول التي في المذاهب الأربعة

وتتحدث عن تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية

وعلى العموم جزاكم الله خير جميعاً على ردودكم ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير