تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يصح بيع المطاطاة فيما لم يجري العرف بالمعاطاة فيه كالعقارات ونحوها؟]

ـ[أبو أسامة البلطيمي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 12:22 م]ـ

من صور المعاطاة الحادثة في عصرنا: البيع من آلة صماء، كالآلة التي ابيع البيبسي ونحوه، يضع المرء فيها العملة ثم يقوم بالضغط على زرٍ معينٍ، فتخرج له الصنف الذي يريد، وهذا معدود في عرف الناس بيعا وشراءً، والأصل الصحة؛ قال تعالى {وأحل الله البيع} ويرجع في بيانه وتحديده إلى العرف، كما قال الناظم:

وكل ما أتى ولم يحدد - - - بالشرع فبالعرف احددِ.

لكن ما الحكم في بيع العقارات كالأراضي والدور ونحو ذلك مما لم يجري العرف ببيعه معاطاةً، وإنما يباع بعقود مكتوبة ومسجلة وموثقة، هل يصح بيع المعاطاة فيها؛ بناءً على التراضي من الطرفين؟ أم يقال بمنع المعاطاة هنا؛ اعتباراً للعرف؟

دعوة للمشاركة والمدارسة!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الذهبي يرحمه الله: تعلم العلم فلا تدري متى تحتاج إليه.أ. هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير