[ما المقصود بعبارة ابن قدامة في المغني في باب النفقات؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 11 - 09, 11:39 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" فأما عمود النسب، فذكر القاضي ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم، سواء كانوا من ذوي الأرحام، كأبي الأم وابن البنت، أو من غيرهم، وسواء كانوا محجوبين أو وارثين "
فهل هناك من عمود النسب من هو من غير ذوي الأرحام؟؟
فما المراد بكلمة " أو من غيرهم " من كلام ابن قدامة؟؟ وما هو مثاله؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:22 م]ـ
ذوي الأرحام أي من جهة الإناث لا من جهة الرجال
فعمود النسب منه عصبة وهم جهة الرجال ومنه ذوي أرحام وهم جهة النساء
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 11 - 09, 02:30 م]ـ
بارك الله فيك أخي
لكن السؤال ليس عن ذلك , السؤال من هم عمود النسب الذين من غير ذوي الأرحام؟؟ أم ما المقصود " ومن غيرهم " من كلام ابن قدامة؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[12 - 11 - 09, 05:17 م]ـ
عمودا النسب هم أصول الإنسان وفروعه فيدخل فيهم الأب وأبوه وإن علا والابن وابنه وإن سفل وكل هؤلاء من غير ذوي الأرحام
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 11 - 09, 07:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 11 - 09, 05:24 ص]ـ
مراد ابن قدامة رحمه الله (بغير ذوي الأرحام) من يرث منه بفرض أو تعصيب.
فـ أبو الأم، وأم أبي الأم، وابن البنت، من ذوي الأحام.
و أبو الأب، وأم الأب، وأم الأم، وابن الابن، وبنت الابن، ليسوا من ذوي الأرحام في اصطلاح أهل الفرائض، بل هم عصبة أو أصحاب فروض.
وذلك لأن القاعدة عند الحنابلة في وجوب النفقة على الأقارب من غير عمودي النسب: أن الشخص تجب عليه نفقة قريبه بقدر إرثه منه لو مات.
فلو كان هناك رجل عاجز وله أخ شقيق وعم، فإن نفقته تجب على أخيه دون عمه، لأن هذا الرجل لو مات لورث أخيه جميع ماله دون عمه.
ولو كان لهذا الرجل العاجز أخ شقيق وأخ لأم، فإنه يجب على أخيه لأمه سدس نفقته، ويجب على أخيه الشقيق خمسة أسداس نفقته. وهكذا.
وأما عمودي النسب فيجب على الشخص الإنفاق عليهم مطلقا سواء كان يرثهم لو ماتوا أو لا يرثهم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 11 - 09, 09:29 ص]ـ
نعم أخي الفاضل
جزاكم الله خيرا