تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كيف يضحي هذا النمط من الأُسر؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[11 - 11 - 09, 02:57 م]ـ

الأُسرة التي مات ربها ولم تقسم الميراث بعد , هل يخرجون قيمة

الأضحية من هذه التركة و يضحون أضحية واحدة عنهم جميعا؟

فإن قلت: نعم , فيشكل على هذا أن العلماء متفقون على عدم جواز

الاشتراك في ملك الأضحية من الضأن والمعز , (أضواء البيان للشنقيطي)

وإن قلت: لا , فهل تبقى هذه الأُسرة بلا أضحية وتنكسر قلوبهم أسفا

والناس عن أيمانهم وشمائلهم يضحون.

أعلم أن من الحلول أن يضحي أحدهم من ماله الخاص ويدخلهم

في نية الثواب , لكن الكلام عن النظر الفقهي لمثل هذه المسألة

وهذا حاصل ويكثر السؤال عنه.

وهاك سؤال أحدهم:

نحن أسرة توفي والدنا ,ويأتينا كل شهر راتب تقاعد لوالدنا وهو

ملك لنا جميعا أنا ووالدتي وأخواتي , فهل نضحي منه؟

فما رأيكم؟

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 03:15 م]ـ

الإشكال الذي ذكرته عن الشنقيطي غير صحيح

فهو وارد على اشتراك أكثر من واحد في أضحية الضأن والمعز

لكن هاهنا هم بيت واحد فلا اشتراك

هذا أولا

وثانيا بقاؤهم دون تقسيم التركة خطأ

والله أعلم

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[11 - 11 - 09, 04:42 م]ـ

يبدو انك لم تقرأ ما كتبتُه جيدا , واستعجلت في التخطئة

دون روية.

وقولك انهم أهل بيت واحد لا أثر له , أوضح هذا بالمثال فأقول:

لو أن رجلا مات عن زوجة وابنان وبنت , وكانت تركته عشرة آلا ف ريال

واشتروا أضحية (شاة) بألف ريال من هذه التركة أو من الراتب الذي يصلهم بعد

وفاة أبيهم , ففي هذا الحالة أليسوا مشتركين اشتراك ملك في هذه الأضحية؟

أرجو أن تكون الصورة واضحة.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 11 - 09, 11:45 م]ـ

لازال الاشكال قائما ,,,,,

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 11 - 09, 12:46 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 06:33 ص]ـ

لا بأس أن يشترك أهل البيت الواحد بأضحية يشتركون فيها جميعاً= بالمال= فلا دليل

يمنع من ذلك البتة فهي سُنة عند أكثر أهل العلم فلا ينبغي أن نمنع الناس

من تطبيق السنة بغير دليل!

تنبيه

الراتب التقاعدي (بعد الموت) لا يُعد إرثا شرعاً

والله أعلم وأحكم

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 11 - 09, 02:47 م]ـ

معلوم أن الراتب التقاعدي لا يعد ارثا

وذلك لثبوته بعد وفاة الموروث.

أما قولك: لا دليل على المنع

فالجواب ان الاجماع منعقد على المنع.

ـ[فلاح حسن]ــــــــ[13 - 11 - 09, 03:51 م]ـ

في الحديث الذي يرويه ابن عمر قال: {حججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فلما كان يوم النحر دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أقرنين أملحين فذبح أحدهما فقال: عني وعن أهل بيتي وذبح الآخر وقال: عني وعن أمتي}

هل يفيد قوله http://www.islamcg.com/vb/images/smilies/salla2.gif( في الحديث الذي يرويه ابن عمر قال: {حججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فلما كان يوم النحر دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أقرنين أملحين فذبح أحدهما فقال: عني وعن أهل بيتي وذبح الآخر وقال: عني وعن أمتي}

هل يفيد قوله http://www.islamcg.com/vb/images/smilies/salla2.gif( عني وعن أهل بيتي) أن الكبش الواحد مثلا يجزئ ويسقط مندوبية فعل الأضحية عن الشخص المضحي وعن جميع عائلته أم تفيد مجرد إشراكهم في الثواب وليس اسقاط مندوبية الأضحية عنهم ,أرجو البيان مع الدليل وجزيتم من الله خيرا كثيرا

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 11:11 ص]ـ

[ QUOTE= أبو معاذ الحسن;1169244] معلوم أن الراتب التقاعدي لا يعد ارثا

وذلك لثبوته بعد وفاة الموروث.

ليست العلة كونه ثَبَتَ بعد الوفاة وإنما العلة أن الدولة تصرفه لطائفة مخصوصة من أقارب الميت

فليس كل ما ثبت بعد الموت لا يعد إرثاً فالدية واستحقاقات الميت بسبب الوظيفة

كالانتدابات وغيرها فسبيلها الإرث

عموما ليس هذا موضوعنا

أما قولك: لا دليل على المنع

فالجواب ان الاجماع منعقد على المنع.

بارك الله فيك وحفظك

فيه أمران

الأول =

حَقِّق لنا الإجماع من كلام المتقدمين التي تنصُّ على عدم الاشتراك

ثانياً =

ما مقصودك بالمنع

هل تقصد التحريم كما هو ظاهر هذه العبارة من كلام أهل العلم

أم تقصد عدم إجزاء هذه الشاة أضحيةً فتكون شاةَ لحمٍ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير