فلو أن رجلاً ذهب الى السوق ومعه ابنه فقصُرت به قيمة الشاة فأعطاه ابنه نصف
القيمة الشاة (فنويا الإشتراك) فما تقول هل أثما بذلك أم أن الأضحية انقلبت شاةَ لحمٍ فحُرِمَا أي (الأب والابن) أجر الأضحية؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 11 - 09, 01:08 م]ـ
وأما المسألة الرابعة: وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع، وكذلك عنده الهدايا، وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبع، وكذلك البقرة مضحيا أو مهديا، وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة أنها
قالت: كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله (ص) عن أزواجه وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الاجزاء.
وسبب اختلافهم: معارضة الاصل في ذلك للقياس المبني على الاثر الوارد في الهدايا، وذلك أن الاصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد، ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن، وإنما قلنا: إن الاصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد، لان الامر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك.
وأما الاثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الاصل فما روي عن جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله (ص) عام الحديبية البدنة عن سبع وفي بعض روايات الحديث سن رسول الله (ص) البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا، وأما مالك فرجح الاصل على القياس المبني على هذا الاثر لانه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون رسول الله (ص) عن البيت، وهدي المحصر بعدو ليس هو عنده واجبا وإنما هو تطوع، وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك، ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب، لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قيامها على هذا الهدي، وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في هدي وجوب، وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفته للاصل في ذلك، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة.
وقال الطحاوي: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة، وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هديه لما رواه عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله (ص) عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة وإنما خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى، أعني في التشريك لان الاجماع انعقد على منع التشريك فيه في الاجانب، فوجب أن يكون الاقارب في ذلك في قياس
الاجانب، وإنما فرق مالك في ذلك بين الاجانب والاقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به: أعني حديث ابن شهاب، فاختلافهم في هذه المسألة إذا رجع إلى تعارض الاقيسة في هذا الباب: أعني إما إلحاق الاقارب بالاجانب، وإما قياس الضحايا على الهدايا.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 11 - 09, 01:11 م]ـ
بل انقلبت لحما ..
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[14 - 11 - 09, 02:06 م]ـ
فرق بين قولهم بعدم اجزاء الاشتراك في الشاة
وبين اجزاء الشاة عن أهل البيت جميعا
فالذي نتكلم فيه هو الثاني وليس الأول
كما في نص السؤال
نحن أسرة توفي والدنا ,ويأتينا كل شهر راتب تقاعد لوالدنا وهو
ملك لنا جميعا أنا ووالدتي وأخواتي , فهل نضحي منه؟
ودليله ما رواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلى الله عليه وسلم، يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[14 - 11 - 09, 02:08 م]ـ
وللفائدة
انظر هنا
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1135167189171
ـ[فلاح حسن]ــــــــ[14 - 11 - 09, 02:28 م]ـ
السلام عليكم
ارجو اجابتي بالتحديد على مايلي
هل يفيد قوله (عني وعن أهل بيتي) أن الكبش الواحد مثلا يجزئ ويسقط مندوبية فعل الأضحية عن الشخص المضحي وعن جميع عائلته أم تفيد مجرد إشراكهم في الثواب وليس اسقاط مندوبية الأضحية عنهم ,أرجو البيان مع الدليل وجزيتم من الله خيرا كثيرا
¥