ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 11 - 09, 11:40 م]ـ
جزاك الله خيرا , واعلم أن كل ما نقلته من الآثار إنما
هو حول التشريك في الثواب لا الملك.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 07:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا , واعلم أن كل ما نقلته من الآثار إنما
هو حول التشريك في الثواب لا الملك.
وقَالَ مَالِكٌ أيضا: وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ أُضْحِيَّةً بِمَالِ نَفْسِهِ وَذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَائِزٌ.
ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرِكَةٍ فِي مِلْكِ اللَّحْمِ وَإِنَّمَا هِيَ شَرِكَةٌ فِي الثَّوَابِ وَالْبَرَكَةِ.
التاج والإكليل لمختصر خليل - (4/ 355)
وقال ابن رشد كما نقل أخونا أبو القاسم حفظه الله
وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا
هذا صريح من مالك رضي الله عنه في المسألة
عموماً
لا تزال المسألة تحتاج الى دليل صريح في منع التشريك بالمال
ومن ذلك
لو أن غنياً أهدى لمجموعةٍ من الفقراء (إخوة) في بيت واحدِ شاةً ليضحّو بها لتكون لهم جميعاً لما صحَّت أضحيةً حتى يهَبَهَا الجميع لأحدهم حتى تكون له خاصَّة
وإلا لما صحّت أضحية فتكون شاةَ لحم وحُرِموا أجر الأضحية!
وفي هذا القول من الضعف والحرج ما تأباه الشريعة!