تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 11 - 09, 07:50 م]ـ

بعض هذه الآثار فيها نظر

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 08:23 م]ـ

ووجه الاستدلال من الآية لا يقتصر على تسمية الخمر بالرجس، وأنه من عمل الشيطان.

بل أوضح منه الأمر الصريح بالاجتناب ((فاجتنبوه)) ومن أخرج التطيب من عموم الأمر بالاجتناب فهو مطالب بالدليل.

ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 12:44 م]ـ

ووجه الاستدلال من الآية لا يقتصر على تسمية الخمر بالرجس، وأنه من عمل الشيطان.

بل أوضح منه الأمر الصريح بالاجتناب ((فاجتنبوه)) ومن أخرج التطيب من عموم الأمر بالاجتناب فهو مطالب بالدليل.

طبعا حديثك يصح اذا اقر المخالف بان الكحول خمرا ....... فهذه هي مورد النزاع

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 11 - 09, 12:05 م]ـ

الخمر هو المشروب الذي يسكر كثيره

أما ما لا يشرب ولا يتناول عادة فكيف يعرف إسكاره؟

عن طريق تحليله في المختبرات أو النظر في مكوناته

ففي كونه خمرا نظر

لأنه لا يسكر عادة لكونه لا يشرب ولا يتناول

مثال ذلك الصابون السائل إذا كان محتويا على الكحول

الشامبو

العطور

المنظفات

الوقود

إلخ

فالحكم على المحتوي على كحول من هذه الأشياء بكونه خمرا يعني: تحريم بيعها ولعنها وليس فقط الخلاف في نجاستها

فلو سلمنا بطهارة الخمر فلا نسلم بجواز بيعها أبدا إذا النص في تحريم بيعها صحيح صريح

ثم هل كانت المواد المذكورة التي لا تسكر (إلا في صورة تناولها وهي صورة نادرة) تدخل في الخمر في العرف المقارن لزمن الخطاب؟

ومما يذكر هنا أنني اتصلت بالشيخ عبد الرحيم الهاشم الأحسائي الشافعي فسألته عن هذه المسألة فذكر أنه بحثها في رسالة الماجستير وتوصل إلى أن العطور الكحولية لا تدخل في الخمر باتفاق المذاهب الأربعة.

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 11 - 09, 12:09 م]ـ

الخمر هو المشروب الذي يسكر كثيره

أما ما لا يشرب ولا يتناول عادة فكيف يعرف إسكاره؟

عن طريق تحليله في المختبرات أو النظر في مكوناته

ففي كونه خمرا نظر

لأنه لا يسكر عادة لكونه لا يشرب ولا يتناول

مثال ذلك الصابون السائل إذا كان محتويا على الكحول

الشامبو

العطور

المنظفات

الوقود

إلخ

فالحكم على المحتوي على كحول من هذه الأشياء بكونه خمرا يعني: تحريم بيعها ولعنها وليس فقط الخلاف في نجاستها

فلو سلمنا بطهارة الخمر فلا نسلم بجواز بيعها أبدا إذا النص في تحريم بيعها صحيح صريح

ثم هل كانت المواد المذكورة التي لا تسكر (إلا في صورة تناولها وهي صورة نادرة) تدخل في الخمر في العرف المقارن لزمن الخطاب؟

ومما يذكر هنا أنني اتصلت بالشيخ عبد الرحيم الهاشم الأحسائي الشافعي فسألته عن هذه المسألة فذكر أنه بحثها في رسالة الماجستير وتوصل إلى أن العطور الكحولية لا تدخل في الخمر باتفاق المذاهب الأربعة.

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 07:23 ص]ـ

ما ذكره الأخ الحفناوي من أن الحكول مسكرة هكذا بإطلاق مخالف لما قرره الدكتور الطبيب محمد علي البار في بحثه عن الحكول وأنواعها فلعل أحد الإخوة ينقل نصوصه وبحثه منشور في مجلة المجمع الفقهي للرابطة

ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:33 م]ـ

اولا انا لم افتي كما قلت في المقدمة انما هي مباحثات

الاخ أبو عبد الباري

الحديث محصور في الكحول المسكر ويخرج غيره

الاخ عامر

هل عندما يجهل الناس اسكار مادة يخرجها عن كونها مسكر (خمرا)

وهيل يؤثر الجهل في حكم مجهول الاسكار

واذا علم سكره هل يتغير الحكم.

ارجو ان توضح

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:24 م]ـ

اولا انا لم افتي كما قلت في المقدمة انما هي مباحثات

الاخ أبو عبد الباري

الحديث محصور في الكحول المسكر ويخرج غيره

الاخ عامر

هل عندما يجهل الناس اسكار مادة يخرجها عن كونها مسكر (خمرا)

وهيل يؤثر الجهل في حكم مجهول الاسكار

واذا علم سكره هل يتغير الحكم.

ارجو ان توضح

ليس محل الكلام هو ما جهل سكره

باختصار:

الخمر هي كل شراب أسكر كثيره

فخرج به ما ليس بمسكر

وما ليس بشراب ولو كان مائعا.

فالعطر ليس بشراب

والصابون ليس بشراب

والشامبو ليس بشراب

فليست خمرا وهي طاهرة مباحة على الأصل

والله أعلم

ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 03:39 م]ـ

[ QUOTE

باختصار:

الخمر هي كل شراب أسكر كثيره

فخرج به ما ليس بمسكر

وما ليس بشراب ولو كان مائعا.

والله أعلم [/ QUOTE]

وماذا لو تحول هذا المسكر الى شراب بالعرف كما حدث للعطور الكحولية

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 12:19 م]ـ

الأمر الصريح بالاجتناب ((فاجتنبوه)) ومن أخرج التطيب من عموم الأمر بالاجتناب فهو مطالب بالدليل.

بل الأمر بالاجتناب لايشمل جميع التصرفات المتعلقة بالخمر من حيث اللغة، لأن عرف الاستعمال يحدد المراد بأنه الأمر باجتناب شرب الخمر.

كما أن عرف الاستعمال حدد المراد بتحريم الأمهات أنه نكاحهن وليس النظر إليهن أو التحدث معهن.

(انظر مسألة التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان في كتب الأصول)

لكن وإن لم يدخل ذلك لغةً، فيبقى فهم الصحابة رضي الله عنهم أن النهي شامل لجميع التصرفات، كما في أثر خالد، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير