[من يجيب على هذا التعارض]
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 06:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كلام لابن قدامة في كتابه الكافي يظهر لي أنه متناقض فأرجو ممن لديه علم في هذا أن يفيدنا وجزاكم الله خيراً
قال ابن قدامة في الكافي (1/ 440بترقيم الشاملة):"وتحرم عليه المباشرة للآية فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه فإن لم ينزل لم يفسد لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال: [أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم قلت: لا بأس قال: فمه؟] رواه أبو داود شبه القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القبلة ولو احتلم لم يفسد صومه لأنه يخرج عن غير اختياره "
وقال في الكافي (1/ 448 بترقيم الشاملة):"فصل: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان"
ووجه التعارض أنه في النص الأول ظاهر جداً أنه يرى أن المباشرة دون الفرج كالقبلة تماماً أو أخف وذلك لأنه استدل بحديث عمر رضي الله عنه فلابد أن تكون المباشرة كالقبلة أو أخف حتى يتم الاستدلال وهذا ظاهر جداً من جهة المعنى أي أن المباشرة كالقبلة إذ أنه المباشرة هي عبارة عن تلامس البشرتين وهو حاصل بالقبلة.
وهذا هو مقصودي وأرى أن ثم تناقض آخر وهو أنه استدل بحديث عمر على أن المباشرة لا تفسد الصيام ومقتضى الاستدلال به أنها لا تحرم أيضاً إذ المضمضة لا تحرم باتفاق.
هذا وجزا الله خيراً من أفاد
تنبيه: ليس من غرضي الكلام على المسألة الفقهية وإنما على هذا التعارض إن كان موجوداً.
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 01:36 م]ـ
أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم بهذا السؤال.
ولكن انتظرت طويلاً ولم أجد أجابة.
فهل يقال بأن هذا تناقض حقيقي ويكون من أوجه تعضيف القول بحرمة المباشرة أن يقال لمن قال بتحريمها أنه لا يمكن أن يقول به مع القول بإباحة أو كراهة القبله إذ هما كالشيء الواحد ولا يمكن القول بتحريم القبلة للنصوص الصريحة الصحيحة في ذلك, والله أعلم.
وجزى الله خيراً كل من ساهم في إثراء الموضوع.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:28 ص]ـ
لا تعارض، لأن المباشر دون الفرج أشد من القبلة، إذ المراد بالمباشرة أن يباشر زوجته بذكره، وهذا أشد من القبلة. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو مصطفى الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 05:37 ص]ـ
تشبيه القبلة بالمضمضة ليس تشبيها من كل جهة بكل من جهة أن المتمضمض لم يصل الماء إلى جوفه بالصورة المفطرة وكذلك المباشر لزوجه حال الصيام لم يصل الفرج إلى الفرج بالصورة المفطرة, هذا ما ينبغي أن يفهم من التشبيه وحسب.
أما الوجوه الأخرى للشبه بين القبلة والمباشة فهي غير مقصودة هنا, فمن ثم قال بكراهة القبلة للصائم وكذلك تكره المباشرة من هذا الوجه, ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه: (يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم) , يظن أنه قد أفطر بذلك, فأجابه النبي بأنه لم يفطر وشبه هذا التشبيه ووجه الشبه عدم الإفطار في كل منهما.
أما المضمضة مع المبالغة فهي كالمباشرة مع تحرك الشهوة لأن في كل منهما تعريضا للصوم لخطر الإفطار, حيث يمكن أن يصل في كل منهما إلى حد يغلبه في ما يباشره من مضمضة أو مباشرة.
فلا تعارض في كلام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى, والله تعالى أعلم
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 01:33 م]ـ
الأخ: هشام بن محمد البسام
قولك:
إذ المراد بالمباشرة أن يباشر زوجته بذكره
هذا التفسير للمباشرة أخص من المعنى اللغوي فلابد لنثبت أن هذا مراد الفقهاء بالمباشرة من نقل عنهم يوضح أن هذا هو المراد.
ثم يلزم من هذا أن يكون الاستدلال خاطئاً.
وأشكرك على تفاعلك وجزاك الله خيراً.
الأخ: أبو مصطفى الأثري
لم يتضح لي كلامك جيداً ولكن كلامك مبني على التفريق بين القبلة والمباشرة وهذا أرجو أن تفيدوني بشيء يثبت فعلاً التفريق بينهما وإن كان صنيع الفقهاء كابن قدامة هنا يدل على التفريق بينهما لكن لم أجد ضابطاً لهذا وما ذكره الأخ هشام يحتاج إلى تثبت وإذا لم يكن ثمة ضابط يفصل بينهما وكانا على قدر من التشابه كبير فلا معنى للتفريق بينهما في الأحكام.
وفي كلامك جزاك الله خيراً توجيه لاستدلال ابن قدامة بالحديث ولا أدري هلى قصدته أم لا وهو توجيه حسن في نظري ولكن لا يكفي ولا يجعل الاستدلال قوياً وأكثر ما يفيده أن المباشرة مكروهة ككراهة المبالغة في الاستنشاق على أن توجيهك مبني على التفريق بين القبلة والمباشرة.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 11 - 09, 07:19 م]ـ
الأخ: هشام بن محمد البسام
قولك: إذ المراد بالمباشرة أن يباشر زوجته بذكره.
هذا التفسير للمباشرة أخص من المعنى اللغوي فلابد لنثبت أن هذا مراد الفقهاء بالمباشرة من نقل عنهم يوضح أن هذا هو المراد.
ثم يلزم من هذا أن يكون الاستدلال خاطئاً.
وأشكرك على تفاعلك وجزاك الله خيراً.
مما يبين أن المراد المباشرة: المباشرة بالذكر وبعبارة أخرى: الوطء دون الفرج:
قول ابن قدامة: "وتحرم عليه المباشرة للآية "
فما هي هذه المباشرة التي تحرم؟.
الجواب: الوطء في الفرج.
ثم قال ابن قدامة: "فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه".
أي فإن وطء دون الفرج، فلذاك عطف عليه "أو قبل أو لمس" والعطف يقتضي المغايرة.
¥