[هل هذا خطأ وتصحيف في احكام القرآن للجصاص أم ماذا؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 11 - 09, 07:32 م]ـ
[هل هذا خطأ وتصحيف في احكام القرآن للجصاص أم ماذا؟؟]
قال أبو بكر الجصاص في كتاب أحكام القرآن 2/ 112 طبعة دار إحياء الترث العربي
" قال ابن أبي ليلى النفقة واجبة على كل وارث ذا رحم محرم كان أو غير ذي رحم محرم فيوجبها على ابن العم دون الخال "
والإشكال أن الخال وارث من ذوي الرحم فكيف يكون النفقة واجبة على ابن العم دون الخال؟؟
فهل كلمة " دون " مصحفة؟؟ خصوصا من عنده المخطوط أو طبعة أخرى للكتاب!!!
أم ما الأمر؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 06:17 ص]ـ
الخال من ذوي الارحام الذين لا يرثون بوجود العصبة
فابن العم من العصبة إجماعا ولذا قدَّم ابن العم على الخال لأنه محجوب به
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 11 - 09, 10:10 ص]ـ
بارك الله فيك أخي
نعم أحسنت
إذن على مذهب ابن أبي ليلى إذا كان الخال وحده ورث وأنفق , وإن كان ابن العم- سواء وحده أو معه الخال - ورث وأنفق , أليس كذلك؟؟
بينما عند الحنفية الخال هو الذي ينفق في جميع الحالات ورث أم لا , فإذا وجد ابن العم وحده ورث ولا ينفق , أليس كذلك؟؟
وجزاكم الله خيرا