[إلى المالكية: أليس الدسوقي قد خالف الإجماع هنا؟]
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[13 - 11 - 09, 12:04 ص]ـ
قال الدسوقي في حاشيته (1/ 218)
(قَوْلُهُ: فَالنِّقَابُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا) أَيْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ
وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ خَارِجَهَا
فقد احتج به علي جمعة مفتي مصر على أن النقاب مكروه عند المالكية فكيف يرد عليه؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 11 - 09, 05:11 م]ـ
بارك الله فيك
ما هو الإجماع الذي خالفه الدسوقي؟
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[14 - 11 - 09, 06:49 م]ـ
الإجماع الذي خالفه الدسوقي هو الإجماع على مشروعية النقاب وأن حكمه يدور بين الوجوب والإستحباب
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[14 - 11 - 09, 07:07 م]ـ
لقد قيد الشيخ الدسوقي رحمه الله كراهية النقاب بأن يكون في الصلاة. فقد قال في آخر الجملة (وإلا فلاكراهة خارجها) أي خارج الصلاة
ومن هنا فلم يخالف الدسوقي رحمه الله أي إجماع
وموضوع النقاب ليس فيه إجماع أصلا.
هل يعني قول البعض بالاستحباب وآخرون بالوجوب وسكوت البعض الآخر أن هذا إجماع. أي أنهم أجمعوا أن النقاب ليس مكروها.
أم ماذا؟
المسألة فيه سعة
ولا يجوز التعسف مع النصوص
أي اجتهاد بعضهم أن النقاب ليس من السنة هو اجتهاد في غير محله
نعم لم يقل بالجمهور بوجوبه
لكنه يدور بين الاستحباب والوجوب والإباحة.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 07:57 م]ـ
لقد قيد الشيخ الدسوقي رحمه الله كراهية النقاب بأن يكون في الصلاة. فقد قال في آخر الجملة (وإلا فلاكراهة خارجها) أي خارج الصلاة
قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير
(و) كره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون في الصلاة لأنه من الغلو والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك (ككف) أي ضم وتشمير (كم وشعر لصلاة) راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا اهـ
ثم كلام الشيخ الدسوقي:
(قوله: وانتقاب امرأة) أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا
(قوله: لأنه من الغلو) أي الزيادة في الدين إذ لم ترد به السنة السمحة
(قوله: والرجل أولى) أي من المرأة بالكراهة
(قوله: ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك) أي الانتقاب فإن كان من قوم عادتهم ذلك كأهل نفوسة بالمغرب فإن النقاب من دأبهم ومن عادتهم لا يتركونه أصلا فلا يكره لهم الانتقاب إذا كان في غير صلاة وأما فيها فيكره وإن اعتيد كما في المج
(قوله: فالنقاب مكروه مطلقا) أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة
في موضع آخر:
قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير كذلك:
(و) من (حرة مع امرأة) حرة أو أمة ولو كافرة (ما بين سرة وركبة) راجع للثلاثة وهو بيان لها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة في حق الأوليين الشاملة للمغلظة والمخففة فإذا خيف من أمة فتنة وجب ستر ما عدا العورة لخوف الفتنة لا لكونها عورة وكذا يقال في نظيره كستر وجه الحرة ويديها
وقال الشيخ الدسوقي:
(قوله: كستر وجه الحرة ويديها)
أي فإنه يجب إذا خيف الفتنة بكشفها. اهـ
فلماذا لا يذكرون الموضع الثاني ويكتفون بالأول؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 11 - 09, 05:28 ص]ـ
بارك الله فيكم
لم أر من نص على استحباب النقاب فضلا عن وجوبه. والنقاب هو قريب من البرقع
و هو يختلف عن ستر المرأة وجهها وهو الذي حكمه دائر بين الوجوب والاستحباب
أما النقاب فأرجو أن تنقل لنا الإجماع الذي قيل فيه أنه مستحب أو واجب أو على الأقل اسماء أهل العلم القائلين بوجوبه و استحبابه.
والشيخ ابن عثيمين معروف عنه أنه كان ينهى النقاب لأنه يرى أنه فتنة وأنه لابد من تغطبة الوجه كاملا.
لقاءات الباب المفتوح - (ج 14 / ص 47)
حكم لبس البرقع:
السؤال: ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر ومع ذلك يوضع غطاء؟