تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الفرائض]

ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[15 - 11 - 09, 04:25 ص]ـ

حسب ما فهمت من قرائتي لعلم الفرائض أنه إذا مات رجل (أو امرأه) عن جده لأم وجد لأم لإإن الجده ستأخذ جميع التركه (السدس فرضا والباقي ردا حيث لايوجد عصبه) وأما الجد فلن يأخذ شيئا لأنه فاسد في الإصطلاح مع أنه زوج الجده وقرابته تساوي قرابه الجده تماما فهما الإثنان أنجبا أم الميت هل هذا صحيح أم لا؟ وإن كان صحيحا فهل يعلم أحد العله في هذا لأن هذا مما يشكل فهمه علي عقلي القاصر وجزاكم الله خير الجزاء

علما بأني لا أعترض بالطبع و لكن أريد الفهم فحسب

معذره لعدم دخولي الشبكه لفتره قادمه إن شاء الله

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 09:40 ص]ـ

نعم صحيح، فالجد من جهة الأم ليس من الورثة.

أما الجدة من جهة الأم فهي من الورثة.

وهناك جهات بالعكس، يرث الذكر دون الأنثى، مثل:

العمومة وبنوهم، فالعم وابن العم من الورثة دون العمة وبنت العم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 11 - 09, 05:47 م]ـ

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم , ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[20 - 11 - 09, 04:30 ص]ـ

أخي الكريم أبوخالد النجدي

جزاك الله خيرا علي المرور والإجابه وإن كنت مازلت أسأل عن العله في ذلك لو كان هناك أحد يعلمها

فلا عجب من أن يرث الرجال ولا ترث النساء لأن الرجال عصبه بأنفسهم ولكني أعجب فقط من هذه الحاله فمن كانت عنده زياده علم فليفدنا

أخي الكريم أبو معاذ باوزير

علما بأني لا أعترض بالطبع و لكن أريد الفهم فحسب

جزاك الله خيرا علي مروركم الكريم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير