تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي]

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[15 - 11 - 09, 04:26 م]ـ

(4929)

سؤال: هل يجوز ذبح الأضاحي في خارج المكان المتبرع فيه كأن تتبنى مؤسسة خيرية المشروع في المملكة وترسل المبالغ إلى إحدى الدول الفقيرة لعمل المشروع؟

الجواب: لاشك أن الأضاحي تُعتبر صدقات ويقصد أهلها حصول الأجر بالصدقة على الفقراء والمستضعفين حتى يُشاركوا غيرهم في أيام الأعياد فرحتهم وسرورهم بالأكل من هذه اللحوم والتفكه بها، وحيث أن أهل المملكة عندهم الكثير والكثير من الأضاحي كوصايا عن الأحياء والأموات؛ فنرى إرسال كثير منها إلى خارج المملكة لذبحها في البلاد الفقيرة توسعة على المسلمين هناك وتأليفًا لهم حتى يعرفوا أن إخوانهم في البلاد الإسلامية يحبونهم ويواسونهم ويوصلون إليهم ما يحتاجون إليه بقدر الإمكان، فإخراجها وإرسالها إلى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في البلاد الغنية حيث أن أهلها قد يُصبرونها في الثلاجات ويأكلون منها عدة أشهر، ولا يجدون الفقراء إلا قليلاً، وقد يجتمع عند فقير أكثر من حاجته، وفي إرسالها إلى الدول الفقيرة تخفيف على المتبرعين لقلة أثمانها فيتصدقون بما زاد على ثمن الأضحية في وجوه الخير.

(4927)

سؤال: هل يشترط ذكر اسم المتبرع على الأضحية حيث إن المؤسسات الخيرية يصعب عليها فعل هذا الأمر عند تنفيذ المشاريع؟

الجواب: نرى أنه لا يلزم تسمية صاحبها عند الذبح؛ حيث إن أهلها أرسلوها لتُذبح وينتفع بلحمها، ويصل الأجر إلى أصحابها، ولو لم تُذكر أسماؤهم وقت ذبحها لصعوبة ذلك، كما يحصل في ذبح الهدي والفدية في أيام الحج.

(4814)

سؤال: متى يبدأ المضحي بالتحلل علمًا أن أضحيته قد تتأخر يوم أو تتقدم يوم حسب الدولة المضحى فيها؟

الجواب: يُراد بالتحلل إباحة أخذ الشعر والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم كما يتحلل المُحرم إذا رمى وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم أو أيام لم يلزمه فدية لعدم الدليل على لزومها.

(6301)

سؤال: شخص أراد أن يُضحي عند رجل آخر ودخلت عشر ذي الحجة، فهل يجوز لأحد من هذين الشخصين أخذ شيء من شعرهما أم يجوز لواحد ولا يجوز للآخر أم لا يجوز لكليهما؟

الجواب: ورد في الحديث الصحيح: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا"، ولم يذكر من يضحي عنه غيره، لكن بعض العلماء كره الأخذ أيضًا ممن يضحي عنه غيره مع أن من أخذ منهم شيئًا فلا فدية عليه ولا تبطل أضحيته ولا يترك التضحية وهي مقبولة منه إن شاء الله تعالى.

(8666)

سؤال: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضحي وذلك لكبر سنه ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة، ما هو العمل الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب: صوم العشر تطوع وفيه أجر، ومن أراد أن يضحي فلا يقص من شعره أو أظافره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء. والله أعلم.

(6377)

سؤال: رجل اعتاد أن يضحي في عيد الأضحى ونوى الحج هذا العام، فهل الأفضل له أن يوصي أهله أن يضحوا عنه أم أنه يكفي ذبحه للهدي؟

الجواب: لا يكفي لأن ذبيحة الفدية إنما هي لتمتعه، وأما الأضحية فإنها سُنة في هذا الوقت للحاج وغير الحاج، فنقول الأفضل أن يوصي أن تُذبح أضحيته التي اعتادها عند أهله أو عند من يتصدق بها ويذبح فديته التي في مكة عن تمتعه أو قرانه.

(1386)

سؤال: هل يجوز إرسال لحوم الأضاحي إلى خارج المملكة إلى الناس المحتاجين والفقراء في بعض الدول مثل البوسنة والهرسك وجمهورية السودان ودول أفريقيا وجميع الدول الإسلامية للحاجة الضرورية لذلك؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير