تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل النهي عن الشرب من في السقاء يشمل آنية الزجاج؟]

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[16 - 11 - 09, 07:21 ص]ـ

سؤال يرد إلى أذهان الكثير من الناس

هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء يشمل

الشرب من فم إناء زجاج

فما ترون

أو من عنده فتاوى في ذلك للعلماء؟

بارك الله فيكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 11:31 ص]ـ

من علَّل النهي خشية الشَّرَق بالماء لاندفاعه داخل الجوف

أو التقذير على الغير

فيكون النهيُ شاملاً لآنية الزجاج

ومن علَّله خشيةَ وجود ما يؤذي كحشراتٍ أو خشبٍ ونحوه

فلا بأس حينئذٍ لإمكان رؤية ما بداخل الزجاج وأمن الضرر

العلل كلها صحيحة وعليه فالنهي باقٍ

والله أعلم وأحكم

انظر فتح الباري

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 03:15 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 09:27 م]ـ

ولك خير الجزاء أخي الكريم

في البخاري (5628) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عن أبي هريرة رضى الله عنه - نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ.

قال الحافظ في الفتح

زَادَ أَحْمَد عَنْ إِسْمَاعِيل بِهَذَا الْإِسْنَاد وَالْمَتْن " قَالَ أَيُّوب فَأُنْبِئْت أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاء فَخَرَجَتْ حَيَّة " وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة عَبَّاد بْن مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيل وَوَهِمَ الْحَاكِم فَأَخْرَجَ الْحَدِيث فِي " الْمُسْتَدْرَك " بِزِيَادَتِهِ وَالزِّيَادَة الْمَذْكُورَة لَيْسَتْ عَلَى شَرْط الصَّحِيح لِأَنَّ رَاوِيهَا لَمْ يُسَمّ وَلَيْسَتْ مَوْصُولَة، وَلَكِنْ أَخْرَجَهَا اِبْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَة سَلَمَة بْن وَهْرَام عَنْ عِكْرِمَة بِنَحْوِ الْمَرْفُوع، وَفِي آخِره " وَإِنَّ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْل بَعْد النَّهْي إِلَى سِقَاء فَاخْتَنَثَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّة " وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بَعْد النَّهْي، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي ذِئْب فِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَبَب النَّهْي،

وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَبْل النَّهْي فَكَانَ مِنْ أَسْبَاب النَّهْي، ثُمَّ وَقَعَ بَعْد النَّهْي تَأْكِيدًا.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النَّهْي هُنَا لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ،

كَذَا قَالَ، وَفِي نَقْل الِاتِّفَاق نَظَر لِمَا سَأَذْكُرُهُ، فَقَدْ نَقَلَ اِبْن التِّين وَغَيْره عَنْ مَالِك أَنَّهُ أَجَازَ الشُّرْب مِنْ أَفْوَاه الْقِرَب وَقَالَ: لَمْ يَبْلُغنِي فِيهِ نَهْي، وَبَالَغَ اِبْن بَطَّال فِي رَدِّ هَذَا الْقَوْل، وَاعْتَذَرَ عَنْهُ اِبْن الْمُنَيِّر بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْمِل النَّهْي فِيهِ عَلَى التَّحْرِيم، كَذَا قَالَ مَعَ النَّقْل عَنْ مَالِك أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ فِيهِ نَهْي، فَالِاعْتِذَار عَنْهُ بِهَذَا الْقَوْل أَوْلَى، وَالْحُجَّة قَائِمَة عَلَى مَنْ بَلَغَهُ النَّهْي،

قَالَ النَّوَوِيّ: وَيُؤَيِّد كَوْن هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ أَحَادِيث الرُّخْصَة فِي ذَلِكَ.

قُلْت (الحافظ) لَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث الْمَرْفُوعَة مَا يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز إِلَّا مِنْ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحَادِيث النَّهْي كُلّهَا مِنْ قَوْله. فَهِيَ أَرْجَح إِذَا نَظَرْنَا إِلَى عِلَّة النَّهْي عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَمِيع مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَأْمُون مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا أَوَّلًا فَلِعِصْمَتِهِ وَلِطِيبِ نَكْهَته، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِرِفْقِهِ فِي صَبّ الْمَاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير