تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في التيمم]

ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 05:11 م]ـ

السلام عليكم

لدي سؤال فلعلكم تفيدوني فيه السؤال هو

شخص تيمم ثم صلى ثم أكمل السفر فمر على مكان فيه ماء فهل يتوقف ويتوضأ أم يكمل سفره حتى يدخل عليه وقت الصلاة الأخرى

ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:25 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن كان المكان الذي وجد فيه الماء قريبا من مكان صلاته كنحو الميل أعاد الصلاة لأنه فرط في الطلب، والأصل أن يطلب الماء في مسافة لا تشق عليه حتى يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء فيصلي، فإن صلى ثم وجد الماء بعد ذلك لم يعد، فإن فرط في الطلب أعاد وبالله التوفيق.

ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:37 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن كان المكان الذي وجد فيه الماء قريبا من مكان صلاته كنحو الميل أعاد الصلاة لأنه فرط في الطلب، والأصل أن يطلب الماء في مسافة لا تشق عليه حتى يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء فيصلي، فإن صلى ثم وجد الماء بعد ذلك لم يعد، فإن فرط في الطلب أعاد وبالله التوفيق.

عفواً أخي .. كيف تحكم عليه أنه قد فرّط في الطلب وإنما هو في سفر ولم يجد الماء في طريقه .. ثم انطلق مواصلاً سفره ثم اكتشف وجود ماء في منطقة أخرى .. ؟

وأقول للأخ السائل:

ما دام قد وجد ماءً وهو يعرف أن تلك الطريق يندر وجود الماء فيها فالأولى أن يتوضأ حين يعثر على الماء، خاصةً إذا كان وقت الصلاة الأخرى قريب ..

والله أعلم

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 02:20 م]ـ

هل من توثيق لكلامك اخي مصباحي ... ؟؟؟

ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 04:22 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله، الظاهر أني تسرعت في فهم سؤال الأخ العتيبي حيث ظننته يسأل عن مسألة إعادة الصلاة، وعلى كل فطلب الماء واجب قبل الصلاة، ويبحث في مسافة لا تشق عليه، إلا أن يكون في مكان يغلب على ظنه أنه لا ماء فيه فيقدم الصلاة ولا إعادة عليه، فإن شك صلى في وسط الوقت فإن غلب على ظنه أنه يجد الماء أخر الصلاة إلى آخر الوقت. أما مسألة التوضأ للصلاة القادمة فلا شك في ذلك، وعليه أن يحمل معه من الماء ما يكفيه لصلواته في سفره إن لم يشق ذلك عليه والله أعلم.

ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 07:33 م]ـ

الأخ أبوعلي هل ذكرت المسألة في كتب أهل العلم

ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 09:10 م]ـ

هل من توثيق لكلامك اخي مصباحي ... ؟؟؟

أستاذي الفاضل ..

لا يشترط لصحة الوضوء أن يكون عند دخول وقت الصلاة .. بل يبقى الوضوء صحيحاً لأطول وقت ممكن إلا إذا انتقض بشيئ من النواقض ..

هذا أولاً ..

والوضوء واجب .. والتيمم رخصة عند عدم القدرة على استخدام الماء .. إما بسبب انعدامه أو ندرته والحاجة له للشرب فقط .. أو لوجود مانع كالمرض وغيره ..

وإذا علم المرء أنه سيمضي في طريق لا ماء فيه فعليه أن يحتاط لنفسه ويتوضأ مسبقاً .. ولا يتهاون ركوناً إلى التيمم مادام بوسعه التوضؤ أو أخْذ الماء معه ..

فإذا كان قادراً على أخذ الماء معه فالأمر كما قال أخونا أبو علي المالكي:

وعليه أن يحمل معه من الماء ما يكفيه لصلواته في سفره إن لم يشق ذلك عليه والله أعلم.

والله أعلم

ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله، إن القاعدة في هذا كله أنه لا يجوز المصير إلى البدل ما دام قادرا على الأصل، فالقادر على حمل الماء معه قادر على الأصل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصير الحمل واجبا عليه مع القدرة من غير مشقة، وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن القادر على شراء الماء بثمن المثل أو بزيادة لا تتفاحش فإن عليه أن يشتري الماء ليتوضأ، وكذا إن غلب على ظنه أنه إن سأل جماعة يعطونه الماء وجب عليه السؤال، فإن صلى من دون مسألة أعاد أبدا، وهذه التفريعات كلها في الكتب المطولة فراجعها وبالله التوفيق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير