تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال من الأضحية قبل أن تنقضي وقتها]

ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 05:34 ص]ـ

إخواني في الملتقي

هل يجوز في الأضحية البقر أو البدن عن سبعة أفراد أو سبعة أُسَرٍ (أسرة)؟؟

ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:50 ص]ـ

الفتوى رقم (5)

س: ما رأيكم فيمن اشتركوا في بقرة وقسموها سبعة أجزاء، وأرادوا أن كل قسم عن رجل وأهل بيته، فهل يجزئ أم لا؟

ج: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:

أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة؛ قياساً على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل في ذلك.

والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛

فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: (شرك رسول الله في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة) (7)، وعن جابر رضي الله عنه قال: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ماهي إلا من البدن)، رواه مسلم (8)،

وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن أنس رضي الله عنه، يحكيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتركون السبعة في البدنة من الإبل، والسبعة في البدنة من البقر) (9).

وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف،

والشيخ عبدالله أبا بطين،

ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) رواه الإمام أحمد 5/ 405.

(8) أخرجه أحمد 3/ 304، ومسلم 2/ 955 برقم (1318) كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وأخرج المرفوع أبو داود 3/ 98 برقم (2807)، كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ والترمذي 3/ 248 برقم (904) كتاب الحج باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه 2/ 1047 برقم 3132 كتاب الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة؟ والنسائي 7/ 222، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، والدارمي 2/ 78، وابن حبان 9/ 315 (4004).

(9) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 175.

http://saaid.net/mktarat/hajj/149.htm

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير