[سوال عاجل فى الاضحية قبل ان بنقضي "بيع الحيوان بثمن ما يزن من لحم بعد ذبحه"]
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 08:11 ص]ـ
احبتي الكرام (عاجل حدا)
"بيع الحيوان بثمن ما يزن من لحم بعد ذبحه" هل هذا البيع صحيح وان صح فما حكمه فى المضحي؟ علما بان فى الاضحية لا بد من اهراق الدم والملكية. ولكن فى هذه الصورة يظهر ان البيع انما يكمل بعد الذبح. ارجو منكم ان كان هناك اية فتوي او اقوال للعلماء او ما تعلمون فى هذه المسألة
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:05 ص]ـ
حتى تتضح الصورة أكثر: استئذن صاحب الموضوع ..
رجل أراد شراء ذبيحة فقال للبائع بكم قال بقيمة ما تزن من لحم بعد أن تذبحها وافق المشتري وذهب بها إلى المسلخ لذبحها ووزنها بعد الذبح وطلعت 90 كيلو وقيمة الكيلو 20 نضرب قيمة الكيلو في عدد كيلوات اللحم وهو 90 = 1800 ريال .. سؤال صاحبنا هل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ..
سؤاله الثاني: هل يصحي أن يكون ما حصل من طريقة في البيع أعلاه أن يجزئ عن الأضحية؟ يعني يأخذ اللحم المكيل بعد شرائه ويجعله أضحيه.
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:12 ص]ـ
أخي الفاضل: اتصلت الآن على الشيخ المحديث: عبدالعزيز الطريفي
* وذكرت له السؤال بالصيغة التي وضحت أنا في المشاركة أعلاه فقال: إن كان البائع وضح للمشتري قبل الذبح بأن قيمة الكيلو كذا من الريالات ووافق المشتري فالبيع صحيح قلت: وهل يصح أن يجعل هذا اللحم اضحية قال: نعم إذا ذبحه في أيام الذبح.
* أما إذا تبايعا بدون توضيح قيمة كيلو اللحم للمشتري فهذا من الغرر ولا يجوز ..
_ إن شاء الله الصورة واضحة أخي وأنا في خدمتك ..
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا عبد الله المجمعي للتفصيل
منتظرا الجواب
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:38 ص]ـ
أخي الفاضل: الجواب موجود قبل مشاركتك ..
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:38 ص]ـ
وإن باع ثوبا أو صبرة، وهي الكومة المجموعة من الطعام. أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا أو كل قفيز من الصبرة بكذا أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع، ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع.
هذه العبارة وجدتها فى كثير من الكتب الفقهية القديمة فهل تنطبق مع هذه الصورة
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:42 ص]ـ
وإن باع ثوبا أو صبرة، وهي الكومة المجموعة من الطعام. أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا أو كل قفيز من الصبرة بكذا أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع، ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع.
هذه العبارة وجدتها فى كثير من الكتب الفقهية القديمة فهل تنطبق مع هذه العبارة
نعم أخي الصورمتشابه والرابط بينها (أن قيمة البيع معلومه وليس هنا غرر) وهو أن يكون قيمة الكيلو معلومه فكذلك قيمة الذراع من الثوب معلومه والقفيز من الصبرة معلوم وقيمة كل شاة من القطيع معلومه .. والله أعلم .. لذلك قال صاحب الزاد (لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع)
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:47 ص]ـ
جزاك الله خير ا وعظمك اجرا وزوجك بكرا ورزقك من البنين مائة وعشرا يا عبد الله المجمعي
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:52 ص]ـ
هل تفضلنى بتعريف يسير عن الشيخ عبد العزيز الطريفى يا عبد الله المجمعي
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:07 ص]ـ
تفضلي أخي ( http://altarifi.com/index.php?news=18 )