تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 11 - 09, 09:02 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:28 م]ـ

بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله والصلاة والسلام علي رسول الله ...

قال الشيخ صديق حسن خان، فى كتابه: الروضة الندية:

"

أقول الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم.

وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام، كالأخ لأم، وذوي الأرحام كابن البنت، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بنى الأعمام

و نحوهم.

فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث، ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعاً أو لغة هو هذا.

فإن قلت إذا كان ولي النكاح هو أعم من العصبات كما ذكرته فما وجهه؟ قلت وجهه أنا وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله تعالى على ما هو أعم من القرابة: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ". ووجدناها قد أطلقت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو أخص من ذلك، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: " السلطان ولي من لا ولي له ".

ولا ريب أنه لم يكن المراد في الحديث مافي الآية وإلا لزم أنه لا ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين، وهو باطل، لأنه أحدهم بل له مزية عليهم لا توجد في أفرادهم

وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة، فتبين أن المراد

القرابة، ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض.

وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال أو استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير، بل باعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به، وهذا لا يختص بالعصبات كما بينا بل يوجد في غيرهم.

ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ثم الأخوة لأبوين ثم الأخوة لأب أو لأم ثم أولاد البنات ثم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات ثم الأعمام والأخوال ثم هكذا من بعد هؤلاء.

ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتنا بحجة وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك وبالله التوفيق.

و إذا تحرر لك ما ذكرناه في الأولياء فاعلم أن من غاب منهم عند حضور الكفء ورضا المكلفة به - ولو في محل قريب إذا كان خارجاً عن بلد المرأة ومن يريد نكاحها - فهو كالمعدوم، والسلطان ولي من لا ولي له، اللهم إلا أن ترضى المرأة ومن يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب، فذلك حق لهما وإن طالت المدة. وأما مع عدم الرضا فلا وجه لايجاب الانتظار. " انتهى، بتصرف و اختصار.

التعليقات الرضية على الروضة الندية - كتاب النكاح {2 / (156 - 159)}.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 08:59 م]ـ

إن ترتيب الأولياء المذكور في المذاهب مندوب غير واجب على الأصح،

فيجوز تقديم أحدهما على الآخر مع الكراهة، فهو ليس حكما شرعيا ولا يتعلق به حق لله تعالى على الصحيح

ومن ذهب إلى أنه حكم شرعي جعله قسمين إما مع كونه حكما شرعيا هو حق من حقوق الولي أم هو حق من حقوق الله،

فمن قال هو حق من حقوق الولي جاز التزويج من غيره مع وجوده إن كان بإذنه،

ومن قال هو حق من حقوق الله قال لا يجوز تزويج غير الولي مع حضوره، وإلا انفسخ العقد

والله أعلم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 02:20 م]ـ

[ QUOTE= مصطفى الفاسي;1177127] إن ترتيب الأولياء المذكور في المذاهب مندوب غير واجب على الأصح،

فيجوز تقديم أحدهما على الآخر مع الكراهة، فهو ليس حكما شرعيا ولا يتعلق به حق لله تعالى على الصحيح

هل قال أحدٌ من أهل العلم إنه على الندب؟ أم قالوا إنه موقوف على إذن الأقرب؟

ثم إنك أطلقت الكراهة مع قولك إنه ليس حكماً شريعاً فكيف هذا!

وايضاً أطلقت القول (المذاهب) وهو عند الأكثر أنه فاسد فكيف هذا؟!

ومن ذهب إلى أنه حكم شرعي جعله قسمين إما مع كونه حكما شرعيا هو حق من حقوق الولي أم هو حق من حقوق الله،

فمن قال هو حق من حقوق الولي جاز التزويج من غيره مع وجوده إن كان بإذنه،

ومن قال هو حق من حقوق الله قال لا يجوز تزويج غير الولي مع حضوره، وإلا انفسخ العقد

هلاّ بيّنت لنا حفظك الله معنى قولك (إن كان بإذنه)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير