تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما النقل: فقد نظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل طيلة حياته يصلي بالناس جماعة في مسجده، ومع ذلك فكان الفرد من أصحابه إذا حضر المسجد وقد فاتته الجماعة صلى وحده ولم ينتظر، ولم يلتفت يمينا ويسارا-كما يفعل الناس اليوم يطلبون شخصا أو أكثر ليصلي أحدهم بهم إماما.

ولم يكن السلف يفعلون شيئا من هذا؛ فإذا دخل أحدهم المسجد ووجد الناس قد صلوا صلى وحده، وهذا ما صرح به الإمام الشافعي في كتابه (الأم) -وكلامه في الواقع من اجمع ما رأيت من كلام الأئمة في هذه المسألة-حيث قال: (وإذا دخل جماعة المسجد، فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك، لأنه لم يكن من أحوال السلف)

ثم قال: (وأما مسجد في قارعة الطريق-ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب-فلا بأس من تعدد الجماعة فيه).

ثم قال: (إنا قد حفظنا أن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم صلاة مع الجماعة، فصلوا فرادى مع أنهم كانوا قادرين على ان يجمعوا فيه مرة أخرى، لكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين).

هذا كلام الشافعي، وما ذكره من ان الصحابة كانوا يصلون فرادى إذا فاتتهم صلاة الجماعة -ذكره معلقا بصيغة الجزم لهذا المعلق، ووصله الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه المشهور (المصنف) رواه بإسناد قوي عن الحسن البصري أن الصحابة كانوا إذا فاتتهم صلاة مع الجماعة صلوا فرادى.

وذكر هذا المعنى ابن القاسم في (مدونة الإمام مالك) عن جماعة من السلف، كنافع مولى ابن عمر، وسالم بن عبد الله، وغيرهم أنهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة صلوا فرادى ولم يعيدوها جماعة أخرى.

وأيضا روى الإمام الطبراني في (معجمه الكبير) بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه خرج مع صاحبين له من بيته الى المسجد لصلاة الجماعة، وإذا به يرى الناس يخرجون من المسجد وقد انتهوا منها، فعاد وصلى بهما إمام في بيته، فرجوع ابن مسعود- وهو من هو في صحبته للرسول صلى الله عليه وسلموفي معرفته وفقهه للإسلام-لو كان يعلم مشروعية تعدد الجماعات في المسجد الواحد لدخل بصاحبيه وصلى بهما جماعة؛ لأنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". فما الذي منع ابن مسعود أن يصلي هذه المكتوبة في المسجد؟ علمه انه إن صلاها في المسجد فسيصليها وحده، فرأى أن يجمع بهما في بيته أفضل من ان يصل هو ومن معه، كل على انفراد في المسجد.

فهذه المجموعة من النقول تؤيد وجهة نظر الجمهور الذين كرهوا تعدد الجماعة في المسجد الموصوف بالصيغة السابقة.

ثم لا يعدم الإنسان أن يجد أدلة أخرى مع شئ من الاستنباط والنظر الدقيق فها، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لقد هممت أن آمر رجلا فيحتطبوا حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم، والذي نفس محمد بيده، لو يعلم أحدهم انه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدهما"؛ ففي هذا الحديث تهديد الرسول صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة في المسجد بالتحريق بالنار، فانا أرى أن هذا الحديث وحده يشعرنا بالحكم السابق، أو يشعرنا بما ذكر الإمام الشافعي ووصله ابن أبي شيبة؛ وهو أن الصحابة لم يكونوا يكررون الصلاة جماعة في المسجد، ذلك لأننا إن سوغنا أن الجماعة الثانية والثالثة كانت مشروعة في المسجد، ثم جاء هذا الوعيد الشديد من رسول صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عنها، ويترتب على تخلفهم عنها هذا الوعيد الشديد؟

فإن قيل: هي الجماعة الأولى.

قيل: إذن هذه الجماعة الأخرى غير مشروعة، وإن قيل: إن هذا الوعيد إنما يشمل المتخلف عن كل جماعة مهما كان رقمها التسلسلي؛ حينئذ لم تقم الحجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا على أي متخلف عن أي جماعة؛ لأنه لو فاجأ بعض المتخلفين حينما أناب عنه، فجاء إلى بيوتهم فوجدهم يلهون مع نسائهم وأولادهم فأنكر عليهم: لماذا لا تذهبون للصلاة مع الجماعة؟ فيقولون: نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة، فهل تقوم حجة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهم؟ لذلك فإن هم الرسول صلى الله عليه وسلم بإنابة شخص يقوم مقامه، وأن يفاجئ المتخلفين عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم-لأكبر دليل على انه لم يكن هناك جماعة ثانية إطلاقا. هذا بالنسبة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير