تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في الفرائض]

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:45 ص]ـ

أيها الإخوة الأفاضل

توفي رجل، ليس له من الأقارب إلا

عمة جده لأمه (عمة أبو أمه)

وخالة جده لأمه.

فهل يرثانه؟.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 11 - 09, 10:02 م]ـ

أيها الإخوة الأفاضل

توفي رجل، ليس له من الأقارب إلا

عمة جده لأمه (عمة أبو أمه)

وخالة جده لأمه.

فهل يرثانه؟.

ألم أقل لك شيخنا: إن هذا العلم قد زهد فيه طلبة العلم؟ والله المستعان.

ـ[أبو عبدالله العامري]ــــــــ[25 - 11 - 09, 02:06 ص]ـ

بسم الله

مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في توريث ذوي الأرحام هو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثاً وحجباً.

جهات ذوي الأرحام ثلاث هي كما يلي:

1 - جهة البنوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاد وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن.

2 - جهة الأبوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لغير أم، وبنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم، وأخوال الأب وخالاته، والأجداد الساقطون والجدات السواقط من قبل الأب، كأبي أم الأب، وأبي أم أبيه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء.

3 - جهة الأمومة وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات، وأخوال الأم وخالاتها، وأعمامها وعماتها، والأجداد والجدات السواقط من جهتها. كأبيها وأبي أمها وأمه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء. من كتاب الفرائض للاحم

وراجع كتاب الشيخ صالح الفوزان، والله أعلم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 11 - 09, 06:55 ص]ـ

بسم الله

مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في توريث ذوي الأرحام هو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثاً وحجباً.

جهات ذوي الأرحام ثلاث هي كما يلي:

1 - جهة البنوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاد وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن.

2 - جهة الأبوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لغير أم، وبنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم، وأخوال الأب وخالاته، والأجداد الساقطون والجدات السواقط من قبل الأب، كأبي أم الأب، وأبي أم أبيه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء.

3 - جهة الأمومة وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات، وأخوال الأم وخالاتها، وأعمامها وعماتها، والأجداد والجدات السواقط من جهتها. كأبيها وأبي أمها وأمه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء. من كتاب الفرائض للاحم

وراجع كتاب الشيخ صالح الفوزان، والله أعلم

أخي أنت لم تجب على جواب الشيخ , وإنما ذكرت لنا قواعد نتوصل بها إلى الحل , وليس هذا وكد الشيخ من وضع المسألة , فالشيخ عالم بالفرائض , وإنما سأل للمشاركة والتفاعل , فتأمل بارك الله فيك.

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 11 - 09, 07:34 ص]ـ

هؤلاء من أولي الأرحام

وقد قال ربنا سبحانه: ((وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)).

ولكن كيف نقسمها؟

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 12 - 09, 06:33 ص]ـ

عمة أبي الأم هي (أخت أبي أبي الأم)

خالة أبي الأم هي (أخت أم أبي الأم)

كل منهما مدلٍ بـ (الأم)

فنجعل الأم كأنها ماتت عنهما

فنجد أن كلا من العمة والخالة بالنسبة للأم من ذوي الأرحام أيضا

ونجد العمة مدلية بـ (أبي الأب)

ونجد الخالة مدلية بـ (أم الأب)

فننزل كل منهما منزلة من أدلت به

فيكون للخالة السدس لأنها مدلية بالجدة أم الأب، فترث ميراثها

ويكون للعمة الباقي لأنها مدلية بالجد أبي الأب، فترث ميراثه.

هذا على مذهب أهل التنزيل وهم الشافعية والحنابلة.

وأما على مذهب أهل القرابة: فللخالة الثلث، وللعمة الباقي.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 12 - 09, 09:59 ص]ـ

عمة أبي الأم هي (أخت أبي أبي الأم)

خالة أبي الأم هي (أخت أم أبي الأم)

كل منهما مدلٍ بـ (الأم)

فنجعل الأم كأنها ماتت عنهما

فنجد أن كلا من العمة والخالة بالنسبة للأم من ذوي الأرحام أيضا

ونجد العمة مدلية بـ (أبي الأب)

ونجد الخالة مدلية بـ (أم الأب)

فننزل كل منهما منزلة من أدلت به

فيكون للخالة السدس لأنها مدلية بالجدة أم الأب، فترث ميراثها

ويكون للعمة الباقي لأنها مدلية بالجد أبي الأب، فترث ميراثه.

هذا على مذهب أهل التنزيل وهم الشافعية والحنابلة.

وأما على مذهب أهل القرابة: فللخالة الثلث، وللعمة الباقي.

بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم شيخنا الكريم

ثمت إشكال،، نسبتم الورثة لأم الميت وجعلتموها المتوفاة، وبالتالى اصبح جدها وجدتها وارثين، فى حين حين نسبتهما إلى الميت لايرثان، والمسألة كما فهمتها كمايلي:

الوارث هما عمة وخالة جد المتوفى لأمه، والعمة تتنزل مكان أخيها وهو أبو جد الميت لأمه، والخالة كذلك تتنزل مكان أختها وهى أم جدة المتوفى لأمه،وهما فاسدان (لايرثان)،

وما فهمته في مسائل تنزيل الأحوال، أن يتنزل الوارث بمنزلة أقرب وارث للميت يدلو به إليه، وهو جد الميت لأمه هنا،، فإن كان هذا صحيحا

فيأخذا ما كان سيأخذه هذا الجد وهو السدس، ويقسم عليهما حسب نصيب من أدليا به إلى هذا الجد، فتأخذ العمة ثلثي السدس لأنها أدلت بأبى الجد، وتأخذ الخالة ثلث السدس لأنها أدلت بأمه،، ثم يُرد الباقى عليهما بحسب نصيبيهما،، والله أعلم

،، وثمت إشكال ثان،، وهو فى الحل الذى وضعتموه عاليه، نجد فيه أن الخالة تدلى إلي الميت بأب واحد فقط وميراثها أقل من نصبب العمة التي تدلى إلى الميت بأكثر من أب، ومعلوم أن الميراث إذا كان من جهة الأمومة تُقدم على جهة الأبوة إذا كان أصله الأم، فهلا تكرتم بإزالة هذا الإشكال

أحسن الله إليكم وزادكم بسطة في العلم والحلم.

طلبٌ آخر،، هل نطمع فى شرح واف، ولو قصير، لطرق ثوريث ذوى الأرحام متعددى الطبقات؟

بارك الله فيكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير