تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا مات قبل وفاة المورث واحد، أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات، تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

المادة 567

تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.

المادة 568

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها، ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قيمة التركة طبقاً للمادة على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث، والاعتبارات التي بنيت عليها.

المادة 569

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن يطلبوا التنفيذ بحقوقهم، أو بما أوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رُتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.

الباب الثاني

المواريث

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 570

1 - يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي.

2 - يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة (454) من هذا القانون.

3 - كل اتفاق فيه تحايل على أحكام الميراث خلال توزيع التركة ووفاء الديون سواء أكان بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات باطل سواء أثناء الحياة أم بعد الممات.

4 - لا يجوز لكل المورث أو الوارث إسقاط حق الميراث أو التنازل عنه للغير.

المادة 571

إذا مات اثنان فأكثر وكان بعضهم يرث بعضاً ولم يعلم من مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا.

المادة 572

1 - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

أ-ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.

ب-ديون الميت.

ج-الوصية الواجبة.

د-الوصية الاختيارية.

هـ-المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

2 - إذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي:

أ-استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ب-ما أوصى به فيما زاد على حد الذي تنفذ فيه الوصية، ويودع في صندوق التكافل الأسري.

3 - إذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق التكافل الأسري.

الفصل الثاني

في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

المادة 573

1 - أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.

2 - للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

3 - يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.

4 - يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معاً مراعاة أحكام المادتين (583و608).

المادة 574

يمنع من الإرث ما يلي:

1 - اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

2 - قتل الوارث المورث كما ورد في المادة (486) من هذا القانون.

المادة 575

لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

المادة 576

يشترط في استحقاق الإرث:

1 - تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً.

2 - وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكماً.

3 - العلم بجهة الإرث.

4 - إذا تحققت حياة المولود بصراخ أو رضاع أو نحوهما ورث وإلا فلا يرث.

الفصل الثالث

الإرث بطريق الفريضة

المادة 577

1 - الفرض سهم مقدر للوارث في التركة وتبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم:

الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.

2 - الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي.

المادة 578

مع مراعاة حكم المادة (591) للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد الميت ولداً أو ولد ابن وإن نزل.

المادة 579

1 - لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

2 - إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالإنفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.

المادة 580

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير