تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

2 - للزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند الولد وولد الابن وإن نزل.

والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة (180) المتقدمة في طلاق المريض.

3 - إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.

المادة 581

مع مراعاة حكم المادة (589):

1 - للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان.

2 - لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة.

3 - لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.

المادة 582

مع مراعاة حكم المادتين (589و592):

1 - للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.

2 - للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.

3 - لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.

المادة 583

1 - للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات.

2 - لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

المادة 584

للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.

المادة 585

إذا زاد أصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.

الفصل الرابع

الإرث بطريقة العصوبة النسبية

المادة 586

1 - إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب:

2 - العصبة من النسب ثلاثة أنواع:

أ-عصبة بالنفس.

ب-عصبة بالغير.

ج-عصبة مع الغير.

المادة 587

للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

1 - البنوة وتشمل الأبناء الابن وإن نزل.

2 - الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

3 - الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.

4 - العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جدة العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

المادة 588

1 - إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

2 - إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.

3 - إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

المادة 589

العصبة بالغير هن:

أ-البنات مع الأبناء.

ب-بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

ج-الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب.

2 - يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 590

1 - العصبة من الغير هن:

الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزلوا، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

2 - في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

المادة 591

1 - إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوي أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

2 - إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

3 - على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.

4 - ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب.

المادة 592

إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة.

الفصل الخامس

الحجب

المادة 593

1 - الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.

2 - المحجوب يحجب غيره.

المادة 594

المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحداً من الورثة.

1 - تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.

2 - الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له.

المادة 596

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير