تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يحجب أولاد الأم بالأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.

المادة 597

1 - يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.

2 - يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة (589) من هذا القانون.

المادة 598

يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل.

المادة 599

يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها. طبقاً لحكم المادة (590) من هذا القانون والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

الفصل السادس

الرد

المادة 600

1 - إذا لم يستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

2 - يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

الفصل السابع

الإرث بحق الرحم

المادة 601

1 - إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.

2 - ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم.

الفصل الثامن

تصنيف ذوي الأرحام

المادة 602

1 - ذو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.

الصنف الثاني: من كانوا من أصول الميت، وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا.

الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقاً، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.

الصنف الرابع: من كان فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا.

2 - هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعوداً، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولاً.

أ-المرتبة الأولى من هذا الصنف هي فروع كل جد.

فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه وأم أمه).

والمرتبة الثانية من هذا الصنف فروع أجداد أبويه.

المرتبة الثالثة من هذا الصنف فروع أجداد جديه وهكذا.

ب-الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.

فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا.

الفصل التاسع

ميراث ذوي الأرحام

المادة 603

1 - الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.

2 - إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.

3 - إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

المادة 604

1 - الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضاً منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.

2 - إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:

أ-إن كانوا جميعاً من جانب الأب أم من جانب الأم اشتركوا في الميراث.

ب-إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

المادة 605

1 - الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضاً أقربهم درجة إلى الميت.

2 - إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.

3 - إن كانوا جميعاً أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب لا يحجب من كان أصله لأم.

4 - فإن استووا في قوة القرابة أيضاً اشتركوا في الإرث.

المادة 606

1 - كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها.

2 - كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي فوقها.

المادة 607

1 - الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب.

فإن كانوا متساويين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث.

2 - إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة.

المادة 608

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير