تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قول العلامة الشنقيطي .. إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، ماذا نفعل نصلي العيد أم لا؟]

ـ[صالح الطريف]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:13 م]ـ

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5537

ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 06:09 م]ـ

وأحب أن أنقل تحريراً لهذه المسألة لأحد طلبة العلم بحضرموت:

صلاة العيد والجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد

اعلم أيها المسلم الحريص على إقامة فرائضه أن هذه المسألة في غاية الأهمية لأنها تتعلق بإقامة فريضة من فرائض الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الدين.

وتبرز الحاجة إلى هذه المسألة في عامنا هذا (1430 هـ) لموافقة يوم عيد الأضحى ليوم الجمعة , فإنه قد حصل شيء من الخلاف بين أهل العلم فيما لو وافق يوم العيد يوم جمعة , حيث تجتمع عبادتان ’ الأولى: صلاة العيد وهي سنة مؤكدة أو فرض كفاية عند البعض أو فرض عين عند البعض الآخر , والثانية: صلاة الجمعة وهي فرض عين عند جميع المسلمين , فهل يسقط وجوب حضور الجمعة يوم العيد؟.

خلاصة ما وقع في المسألة المذكورة ثلاثة أقوال, وقول رابع مهجور متروك كما قال ابن عبد البر.

وأول هذه الأقوال: أن من شهد العيد من أهل البلد يجب عليه شهود الجمعة ويرخص لأهل القرى النائية والبوادي إذا صلوا العيد أن يتركوا الجمعة ويرجعوا إلى قراهم ويصلونها ظهراً. وهذا قول الشافعية ورواية عن مالك وأحمد.

والثاني: أن الجمعة تجب على من شهد العيد ولا يرخص لأحد في تركها والصلاة ظهراً لا من أهل البلد ولا من أهل القرى والبوادي, وهذا قول المالكية والحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن حزم وابن المنذر وابن عبد البر.

الثالث: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ويصلي ظهراً, لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من لم يشهد العيد أو من شاء ممن صلى العيد وهذا مذهب الحنابلة وأختاره ابن تيمية.

الرابع: أن من صلى العيد يرخص له ترك الجمعة والظهر معاً, ولا يصلي إلا العصر, وهو قول عطاء.

وهذا القول الرابع كما أسلفنا متروك مهجور لإجماع العلماء على أن الواجب على المكلف الجمعة أو الظهر. قال ابن عبد البر في (التمهيد): (الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول).

ولهذا لن نقف عند هذا القول لعدم من يقول به الآن , فتبقى ثلاثة أقوال , الصحيح منها القول الأول وهو قول وسط بين من يوجب الجمعة على الجميع أهل البلد ومن خارجه وبين من يسقطها عن الجميع ويبدلها ظهراً وهذا القول الوسط هو الذي مضى عليه العمل في هذه البلاد , وإليك الأدلة التي استند إليها أصحابه:

1 - من الكتاب قوله تعالى (ياأيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) والخطاب عام لكل من سمع النداء أو كان قريباً من محل إقامة الجمعة كما إن الآية شاملة لكل أيام الجمعة ولو صادفت عيداً.

2 - من السنة أحاديث وجوب الجمعة وهي كثيرة ومنها حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي ? قال (رواح الجمعة واجب على كل محتلم) رواه أبو داود والنسائي.

3 - إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين.

فيتبين من هذا أن الأصل وجوب الجمعة على المكلف إلا ما استثنى شرعاً كما في حديث طارق بن شهاب ? أن النبي ? قال {الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض} رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. واستثني أيضاً المسافر فلا تجب عليه جمعة لأن النبي ? كان يسافر ولا يقيم الجمعة بل يصلي ظهراً.

إذا عرفت هذا علمت أن الأصل إقامة الجمعة يوم العيد كغيره – على من وجبت عليه – وهذا ما ورد في السنة من فعله ? إذا اجتمعا في يوم واحد. فعن النعمان بن بشير ? قال {كان رسول الله يقرأ في العيدين وفي الجمعة (بسبح أسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) قال (وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين} رواه مسلم فهذا حديث صحيح صريح أنه ? كان يصلي العيد والجمعة معاً إذا اجتمعا في يوم واحد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير