تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال " تسحر نبى الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت فلما فرغا من سحورهما قام نبى الله صلى الله عليه وسلم الي الصلاة فصلي قلت لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية " رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه وعن سهل بن سعدر رضى الله عنه قال " كنت اتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم " رواه البخاري وعن ابى مسعود البدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي الصبح مرة بغلس ثم صلي مرة أخرى فاسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الي أن يسفر " رواه أبو داود باسناد حسن قال الخطابى هو صحيح الاسناد وعن مغيث بن سمي قال " صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها فلما سلم قلت لابن عمر ما هذه الصلاة وهو الي جانبي فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وابى بكر وعمر رضي الله عنهما فلما قتل عمر أسفر بهما عثمان رضي الله عنه " قال الترمذي في كتاب العلل قال البخاري هذا حديث حسن.

* واما الجواب عن حديث رافع بن خديج فمن وجهين أحدهما أن المراد بالاسفار طلوع الفجر وهو ظهوره يقال سفرت المرأة أي كشفت وجهها فان قيل لا يصح هذا التأويل لقوله صلي الله عليه وسلم (فانه أعظم للاجر) لان هذا يدل علي صحة الصلاة قبل الاسقار لكن الاجر فيها أقل فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاة ولكن التأخير إلى اسفار الفجر وهو ظهوره الذى يتيقن به طلوعه أفضل وقيل يحتمل أن يكون الامر بالاسفار في الليالى المقمرة فانه لا يتيقن فيها الفجر الا باستظهار في الاسفار والثانى ذكره الخطابى انه يحتمل انهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الاول والثانى طلبا للثواب فقيل لهم صلوا بعد الفجر الثاني واصبحوا بها فانه أعظم لاجركم فان قيل لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر فالجواب أنهم يؤجرون علي نيتهم وان لم تصح صلاتهم لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا اجتهد الحاكم فاخطا فله أجر ".

واما الجواب عن حديث ابن مسعود رضى الله عنه فمعناه أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقى الايام وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج وفى غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ونحوه فقوله قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشئ يسير والجواب عن قولهم الاسفار تفيد كثرة الجماعة ويتسع به وقت النافلة ان هذه القاعدة لا تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلس بالفجر.

* (فصل) واما الظهر في غيره شدة الحر فمذهبنا ان تعجيلها في أول الوقت أفضل وبه قال الجمهور وقال مالك أحب ان تصلى في الصيف والشتاء والفئ ذراع كما قال عمر رضي الله عنه دليلنا حديث ابى برزة رضى الله عنه قال " كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس " رواه البخاري ومسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس " رواه مسلم قوله والشمس دحضت أي زالت.

* (فصل) وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل وبه قال جمهور العلماء وقال الثوري وابو حنيفة واصحابه تأخيرها افضل ما لم تتغير الشمس واحتجوا بقول الله تعالي (وأقم الصلاة طرفي النهار) وبحديث علي ابن شيبان رضي الله عنه قال " قدمت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس نقية " وعن عبد الواحد بن نافع عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضى الله عنه قال " امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بتأخير العصر " ولانها إذا اخرت اتسع وقت النافلة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير