تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال الصلاة فخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لولا ان اشق علي امتي لامرتهم أن يصلوها هكذا " رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال " مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلي الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج الينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندرى أشئ شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج انكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا ان تثقل على امتى لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فاقام الصلاة وصلي " رواه مسلم بلفظه والبخاري بعضه وعن أنس رضي الله عنه قال " أخر النبي صلي الله عليه وسلم العشاء الي نصف الليل ثم صلى ثم قال صلى الناس وناموا أما انكم في صلاة ما انتظرتموها " رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت " اعتم النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلي فقال انه لوقتها لولا ان اشق علي أمتى " رواه مسلم.

فهذه أحاديث صحاح في فضيلة التأخير وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد واسحق وآخرين وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ونقله ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأبي حنيفة والاصح من القولين عند اصحابنا ان تقديمها أفضل ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد والمصنف هنا وفى التنبيه والشيخ نصر والشاشي في المستظهرى وآخرون وقطع به سليم في الكفاية والمحاملي في المقنع والجرجاني في كتابيه والشيخ نصر في الكافي والغزالي في الخلاصة والشاشبى في العمدة وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير وهو اقوى دليلا للاحاديث السابقة فان قلنا بهذا اخرت الي وقت الاختيار وهو نصف الليل في قول وثلثه في قول هكذا صرح به القاضى حسين وصاحب العدة وآخرون قالوا ولا يؤخرها عن وقت الاختيار هذا الذى ذكرناه من ان في استحباب تأخير العشاء وتقديمها قولين هو المشهور في المذهب قال صاحب الحاوى وقال ابن أبى هريرة ليست علي قولين بل على حالين فان علم من نفسه انه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها والا فتعجيلها وجمع بين الاحاديث بهذا وضعف الشاشى هذا الذى قاله ابن أبى هريرة وليس هو بضعيف كما زعم بل وظاهر أو الارجح والله أعلم.

* (فرع) فيما يحصل به فضيلة أول لوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه أصحها وبه قطع العراقيون وصاحب التقريب وآخرون يحصل بان يشتغل أول دخول الوقت باسباب الصلاة كالاذان والاقامة وستر العورة وغيرها ولا يضر الشغل الخفيف كاكل لقم وكلام قصير ولا يكلف العجلة علي خلاف العادة وشرط الشيخ أبو محمد تقديم ستر العورة قبل الوقت لنيل فضيلة أول الوقت لان الستر واجب لا اختصاص له بالصلاة وضعفه امام الحرمين وغيره ونقلوا عن عن العراقيين وغيرهم انه لا يشترط تقديمه والوجه الثاني يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت.

وادعي صاحب البيان انه المشهور وكذا اطلقه جماعة وقال آخرون الي نصف وقت الاختيار والثالث لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت ما يمكن تقديمه من الاسباب لتنطبق الصلاة علي أول الوقت وعلي هذا قيل لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت وهذا الوجه الثالث غلط صريح وان كان مشهورا في كتب الخراسانيين فانه مخالف للسنة المستفيضة عن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وعن اصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة المسلمين قال أمام الحرمين هذان الوجهان الاخيران حكاهما الشيخ أبو علي وهما ضعيفان.

* (فرع) قال اصحابنا إذا كان يوم غيم استحب ان تؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت أو لا يبقى الا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت.

* (فرع) لو كان عادة الامام تأخير الصلاة فهل يستحب لغيره تقديمها في أول الوقت لحيازة فضيلة أم تأخيرها لفضيلة الجماعة فيه خلاف منتشر سبق بيانه واضحا في باب التيمم.

* (فرع) هذا المذكور من فضيلة أول الوقت تستثني منه صور منها من يدافع الحدث ومن حضره طعام وتاق إليه والمتيمم الذى يتيقين الماء في آخر الوقت كذا المريض الذى لا يقدر علي القيام أول الوقت ويعلم قدرته عليه في آخره بالعادة والمنفرد الذى يعلم حضور الجماعة في آخر الوقت إذا قلنا يستحب لها التأخير على ما سبق في باب التيمم.

اهـ

والله أعلم.

ـ[أم جريج]ــــــــ[28 - 11 - 09, 11:17 ص]ـ

جزاكم الله خير ..

هل من مراجع أخرى؟؟

بورك فيكم ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير