تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للشافعية: هل تجزئ الأضاحى المعيبة إن كانت ذات لحم؟]

ـ[أبو يوسف الشافعى]ــــــــ[25 - 11 - 09, 01:44 ص]ـ

إذا كانت العلة فى عدم إجزاء العوراء البين عورها والعمياء والعرجاء البين عرجها من الأضحية هو أن مثل هذا يمنعها عن مشاركة غيرها فى الطعام والكلأ والرعى مما يصيبها بالضعف والهزال وقلة اللحم فهل إذا كان فيها مثل هذه العيوب ولكن صاحبها يرعاها وحدها ويطعمها وحدها ويحسن علفها حتى صارت ذات لحم وسمينة فهل تجزئ فى الأضحية أم أن هذه العيوب لاتجزئ فى الأضحية مطلقا ولو كانت ذات لحم؟

فى انتظار بيان مذهب السادة الشافعية

ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[25 - 11 - 09, 04:11 ص]ـ

اذاكان فى الاضحية عيوب يسيرة غير بينة لاتنقص اللحم فهى مجزئة

قال النووى\لاتجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة فان كان مرضها يسيرا لم يمنع الاجزاء وان كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم تجزئه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور

شرح المهذب ج9ص311

وفى منهج الطلاب لزكرياء الانصارى

و شَرْطُهَا فَقْدُ عَيْبٍ فِي الْأُضْحِيَّةِ يُنْقِصُ مَأْكُولًا مِنْهَا مِنْ لَحْمٍ وَشَحْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَتُجْزِئُ فَاقِدَةُ قَرْنٍ وَمَكْسُورَتُهُ كَسْرًا لَمْ يُنْقِصْ الْمَأْكُولَ وَمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ وَمَخْرُوقَتُهَا وَفَاقِدَةُ بَعْضِ الْأَسْنَانِ وَمَخْلُوقَةٌ بِلَا أَلْيَةٍ أَوْ ضَرْعٍ أَوْ ذَنَبٍ \ انتهى

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الذى وراه ابوداود

حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال

سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي فقال العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد

قال أبو داود ليس لها مخ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

قال الخطابي: في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول بين عورها , وبين مرضها , وبين ظلعها , فالقليل منه غير بين , فكان معفوا عنه انتهى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير